فصل: الأدلة العقلية للمنكرين للقياس

٥٠ فقرة، ج ٢ ص ١٧٦

الصفحة ٢ من ٢

  1. فإن قيل: فلعل الشرع علل الحكم بخاصية المحل، فتكون العلة في تحريم الخمر: شدة الخمر، وفي تحريم الربا بطعم البر، لا بالشدة.

    ج ٢ ص ١٨٢
  2. المجردة١. [ولا بالطعم المجرد] ٢.

    ج ٢ ص ١٨٣
  3. ولله أسرار في الأعيان: فقد حرم الخنزير والدم والميتة لخواص لا يطلع عليها، فلم يبعد أن يكون لشدة الخمر من الخاصية ما ليس لشدة النبيذ، فبماذا يقع الأمن عن هذا؟ ٣.

  4. قلنا: قد نعلم ضرورة سقوط اعتبار خاصية المحل كقوله: "أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَصَاحِبُ المَتاع أَحَقُّ بِمَتاعِهِ" ٤ يعلم أن المرأة في معناه.

  5. وقوله: "مَنْ أعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ قُوِّمَ عَلَيْهِ الْبَاقِي" ٥ فالأمة في معناه.

  6. لأنا١ عرفنا بتصفّح أحكام العتق، والبيع، وبمجموع أمارات وتكريرات، وقرائن: أنه لا مدخل للذكورية٢ في العتق والبيع.

    ج ٢ ص ١٨٤
  7. وقد يظن ذلك ظنًّا يسكن إليه٣.

  8. وقد ٤ عرفنا أن الصحابة عولوا على الظن، فعلمنا أنهم فهموا من رسول الله -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- قطعًا، إلحاق الظن بالقطع.

  9. وقد اختلف الصحابة في مسائل، فلو كانت قطعية: لما اختلفوا فيها، فعلمنا أن الظن كالعلم.

  10. فإن انتفى العلم والظن: فلا يجوز الإقدام على القياس.