فصل: في تضييق الواجب الموسع

٩ فقرات، ج ١ ص ١١٦

  1. إذا أخر الواجب الموسع فمات في أثناء وقته قبل ضيقه١ لم يمت عاصيًا، لأنه فعل ما أبيح له فعله، لكونه جُوِّز له التأخير٢.

    ج ١ ص ١١٦
  2. فإن قيل١: إنما جاز له التأخير بشرط سلامة العاقبة؟

    ج ١ ص ١١٧
  3. قلنا: هذا محال؛ فإن العاقبة مستورة عنه٢.

  4. ولو سألنا فقال: "عليّ صوم يوم فهل يحل لي تأخيره إلى غد" فما جوابه؟

  5. إن قلنا: "نعم" فلم أثم بالتأخير؟

  6. وإن قلنا: "لا" فخلاف الإجماع.

  7. وإن قلنا إن كان في علم الله أنك تموت قبل غدٍ، لم يحل، وإلا فهو يحل.

  8. فيقول: وما يدريني ما في علم الله، فلا بد من الجزم بجواب.

  9. فإذًا: معنى الوجوب وتحقيقه: أنه لا يجوز له التأخير، إلا بشرط العزم، ولا يؤخر إلا إلى وقت يغلب على ظنه البقاء إليه. والله أعلم.