(٤) المؤول

٦ فقرات، ج ١ ص ٨٣

  1. (والمؤول: وهو ما ترجح من المشترك بعض وجوهه بغالب الرأي) .

    ج ١ ص ٨٣
  2. والأصلح أنه كلَّ لفظ ترجّح بعض محتملاته بدليل فيه شبهة؛ لأنك إذا تأملت ما وضع اللف له، وصرفته إلى وجهه معين فقد أولته إليه (أي) رجعته.

  3. قيل: يجوز أن يكون المؤول من المجمل والمشكل، فلا يتعيّن أن يكون من المشترك.

  4. ويجوز أن يكون الترجح بخبر الواحد، فلا يلزم أن يكون بغالب الرأي.

  5. والجواب: أن المؤول المصطلح عليه عند صاحب أصل الأصل ليس إلا هذا، واصطلاح غيره لا يرد عليه، والمراد بغالب الرأي الظنّي.

  6. (وحكمه: العمل به) : أي وجوب العمل به؛ لأنه دليل ظنّي (على احتمال الغلط) ؛ لأن تعيينه بدليل ظنّي.