٣ - الصريح

٤ فقرات، ج ١ ص ١٠٣

  1. (والصريح) لغة: الظاهر والخالص.

    ج ١ ص ١٠٣
  2. (وهو) اصطلاحاً (ما) أي لفظ (ظهر مراده) : أي المراد منه ظهوراً (بيِّناً) أي تاماً، احترز به عن الظاهر، فإن الظهور فيه ليس بتام لبقاء الاحتمال.

  3. وبكثرة الاستعمال يخرج النصّ والمفسّر؛ لأن ظهورَهما بالبيان والقرائن لا بكثرة الاستعمال: كقوله: أنت حرٌّ وأنت طالق.

  4. (وحكمه) : أي حكم الصريح (ثبوت موجبه) : أي ما يوجبه اللفظ الصريح من الحرية في المثال الأول، والطلاق في الثاني حال كونه (مستغنياً عن العزيمة) : أي النية، فيقع العتق والطلاق المتقدمان نوى أو لم ينو.