فصل في الاجتهاد
٧ فقرات، ج ١ ص ١٧١
- ج ١ ص ١٧١
لما فرغ من القياس شرع في القائس وهو المجتهد، ولم يعرّف الاجتهاد: وهو بذل المجهود في استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها.
-
وذكر شرطه فقال: (وشرط الاجتهاد: أن يحوي المجتهد علَم الكتاب) : أي ما يتعلق بالأحكام منه، وذلك مقدار خمس مائة آية (بمعانيه) : أي مع معانيه لغة وشرعاً (ووجوهه) ، مثل: الخاص، والعام، وسائر الأقسام.
-
ولا يشترط حفظها، بل يكفي أن يكون عالماً بمواقعها ويرجع إليها وقت الحاجة.
-
(وعلم السنة) : أي ويحوي علم السنة كذلك، فيما يتعلق به الأحكام منها (بطرقها) : أي مع طرقها لابتنائها عليها.
-
(ووجوهَ القياس) : أي وأن يعرف طرائق القياس (مع شرائطه) المتقدمة.
- ج ١ ص ١٧٢
(وحكمه) : أي حكم الاجتهاد (الإصابة بغالب الرأي) لا القطع بها، حتى قلنا: المجتهد يخطئ ويصيب.
-
والحق في موضع الخلاف واحد؛ لما في السنة من قوله - صلى الله عليه وسلم - لعقبة بن عامر الجهني: ((إن اجتهدتَ فأصبتَ فلك عشرة أجور، وإن اجتهدتَ فأخطأتَ فلك أجر واحد) )، رواه أحمد برجال الصحيح، قوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا حكم الحاكم ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد) ) متفق عليه من حديث عمرو بن العاص، وساقه الطبراني وأحمد بلفظ حديث عقبة.