الديات ومن العقوبات
٦٧ فقرة، ج ١ ص ١٤٠
الصفحة ٢ من ٢
- ج ١ ص ١٤٣
وَاتَّفَقُوا ان فِي الْخِنْصر كلهَا نصف عشر الدِّيَة
-
وَاخْتلفُوا فِي أَكثر إلى تَمام عشر الدِّيَة فَقَط
-
وَاتَّفَقُوا أَن كل مَا ذكرنَا من الرجل فَفِيهِ من الْمَرْأَة نصف الدِّيَة
-
وَاخْتلفُوا فِي مساواتها لَهُ إلى ثلث الدِّيَة فَقَط
-
وَلم يتفقوا فِي الْقسَامَة على شَيْء يُمكن جمعه
-
وَلم يتفقوا فِي السَّاحر وَلَا فِي تَارِك الصَّلَاة على شَيْء يُمكن جمعه
-
وَاتَّفَقُوا أَن فِي ذهَاب نفس الْمُسلم خطأ الدِّيَة كَامِلَة وَأَن فِي ذهَاب الْبَصَر من كلتا الْعَينَيْنِ البصيرتين من الْمُسلم الدِّيَة كَامِلَة إذا ذهب خطأ وَأَن فِي ذهَاب الْعقل مِنْهُ بالْخَطَأ الدِّيَة كَامِلَة وان فِي أَصَابِع الْيَدَيْنِ الْعشْر كلهَا إذا ذهبت مِنْهُ بخطأ وَهِي كلهَا سليمَة الدِّيَة كَامِلَة وَأَن فِي أَصَابِع الرجلَيْن كَذَلِك الدِّيَة كَامِلَة وَفِي أَنفه إذا استوعب جدعا وَهُوَ سليم بخطا الدِّيَة كَامِلَة وَأَن فِي الشفتين مِنْهُ كَذَلِك الدِّيَة كَامِلَة إذا استوعبتا بخطأ وَأَن فِي جَمِيع الأسنان والأضراس مِنْهُ إذا استوعبت كلهَا وَهِي سليمَة بخطأ ثَلَاثَة أَخْمَاس الدِّيَة
ج ١ ص ١٤٤وَاخْتلفُوا فِي أَزِيد إلى دِيَة كَامِلَة وَثَلَاثَة أَخْمَاس دِيَة كَامِلَة
-
وَاتَّفَقُوا أَن فِي اللِّسَان السَّلِيم النَّاطِق إذا استوعب كُله من الْحر الْمُسلم بخطأ الدِّيَة كَامِلَة
-
وَاتَّفَقُوا أَن فِي الصلب إذا كسر فتقبض وأذهب مَشْيه من الْمُسلم الْحر خطأ الدِّيَة كَامِلَة وَأَن فِي الانثيين على كل حَال إذا أصيبتا خطأ من الْحر الْمُسلم وَبَقِي الذّكر بعْدهَا أَو لم يبْق الدِّيَة كَامِلَة
-
وَاتَّفَقُوا أَن الدِّيات فِي كل ذَلِك تجب على من لَهُ عَاقِلَة ثمَّ اخْتلفُوا فِيهِ أَعلَى عَاقِلَته أم عَلَيْهِ
-
وَاخْتلفُوا فِيمَن لَا عَاقِلَة لَهُ أيلزمه شَيْء أم لَا
-
وَاخْتلفُوا أَيْضا فِي الْعمد من ذَلِك بِمَا لَا سَبِيل إلى ضم إجماع فِيهِ
-
وَاتَّفَقُوا أَن الْمَرْأَة يلْزمهَا من ذَلِك مَا يلْزم الرجل
-
وَاخْتلفُوا فِي كل ذَلِك أيلزم من لم يبلغ وَالْمَجْنُون فِي عمدهما وَفِي الْخَطَأ
-
وَاخْتلفُوا فِي عمدهما وَفِي خطئهما أعليهما أم على عاقلتهما
-
وَاتَّفَقُوا أَن فِي كل مَا قُلْنَا فِيهِ فِي الرجل دِيَة كَامِلَة أَن فِيمَا أُصِيب من ذَلِك بخطأ كَمَا ذكرنَا من الْمَرْأَة الْمسلمَة الْحرَّة نصف الدِّيَة
-
وَلم يتفقوا على ايجاب دِيَة كَامِلَة فِي غير مَا ذكرنَا أصلا
-
وَلَيْسَ فِي الإنسان زوجان من أَعْضَائِهِ الا وَقد قَالَ قوم ان فيهمَا الدِّيَة كَامِلَة حَتَّى الشّعْر واشراف الاذنين وافضاء الْمَرْأَة وميل الْوَجْه وَغير ذَلِك وَقَالَ قوم لَا شَيْء فِي كل ذَلِك الا إذا كَانَ بخطأ
-
وَاخْتلفُوا فِيمَا أصَاب الْمَرْء رجله خطأ أفيه ضَمَان أم دِيَة أَو غرم أم لَا شَيْء
-
وَاخْتلفُوا فِي اتلاف الصَّبِي والأحمق مَا لَا دَفعه إليه صَاحبه أعليهما ضَمَان أم لَا
-
وَاخْتلفُوا أَيْضا فِيمَا كَانَ من كل ذَلِك بعمد فَأوجب قوم الْقصاص فِي ذَلِك حَتَّى فِي الافضاء بحديدة وَمنع آخَرُونَ من الْقصاص الا فِي بعض ذَلِك وأوجبوا غرامات وَمنع مِنْهَا آخَرُونَ بِمَا لَيْسَ هَذَا الْكتاب مَكَان ذكره
ج ١ ص ١٤٥وَاخْتلفُوا أيقاد الذِّمِّيّ من الْمُسلم وَالْحر من العَبْد وَالْعَبْد من الْحر وَالذكر من الْأُنْثَى والانثى من الذّكر وَالِابْن من أَبَوَيْهِ وأجداده أم لَا فِي النَّفس فَمَا دونهَا
-
وَاتَّفَقُوا أَن فِي عين الاعور وَسمع ذِي الاذن الصماء وَالْيَد السليمة من الاشل إذا أُصِيبَت خطأ من مُسلم حر وَكَانَ الْمُصِيب ذَا عَاقِلَة نصف الدِّيَة
-
وَاخْتلفُوا فِي تَمام الدِّيَة فِي كل ذَلِك
-
وَاخْتلفُوا فِي كل مَا ذكرنَا إذا أُصِيب وَهُوَ غير سليم أَو أُصِيب بِبَعْضِه
-
وَاتَّفَقُوا أَن فِي الشّفة السُّفْلى كَمَا قدمنَا ثلث الدِّيَة وَاخْتلفُوا فِي أَكثر
-
وَاتَّفَقُوا أَن فِي الْعليا كَذَلِك نصف الدِّيَة
-
وَلم يتفقوا فِي الْجِنَايَة على الْحَيَوَان بِمَا يُمكن جمعه