الصيد والضحايا والذبائح والعقيقة
١٤٤ فقرة، ج ١ ص ١٤٥
الصفحة ٢ من ٤
- ج ١ ص ١٤٩
وَاتَّفَقُوا أَن مَا تأنس فَقدر عَلَيْهِ من الصَّيْد لَا يُؤْكَل الا بِذبح
-
وَاخْتلفُوا فِيهِ إذا نحر
-
وَاتَّفَقُوا أَن الْخِنْزِير ذكره وأنثاه صغيره وكبيره حرَام لَحْمه وشحمه وعصبه ومخه وغضروفه ودماغه وحشوته وَجلده حرَام كل ذَلِك
-
وَاخْتلفَا فِي الِانْتِفَاع بِشعرِهِ وَفِي جلوده وجلود سَائِر الميتات بِمَا لَا سَبِيل إلى ضم إجماع فِيهِ
-
وَاتَّفَقُوا أَن أكل الابابيل والنعام وبقر الْوَحْش وحمر الْوَحْش المتوحشة والظباء والآرام والغزلان والاوعال والنياتل وأنواع دَوَاب الْبر حَلَال مَا لم يكن ذَا نَاب من السبَاع
-
وَاخْتلفُوا فِي الضباع وَالْخَيْل والحمر الاهلية والارنب والبغل وحمار الْوَحْش اذاتأنس
-
وَاخْتلفُوا هَل حكم الْبَغْل كَحكم الْحمار فِي الاكل فَمن مُبِيح لَهما وَمن كَارِه وَمن محرم لَهما وروينا عَن الزُّهْرِيّ الْفرق بَينهمَا فَحرم الْحمار وأباح البغال
-
وَاخْتلفُوا أَيْضا فِي السبَاع وَفِي الجرذان وَجَمِيع الْهَوَام
-
وَاخْتلفُوا أَيْضا فِي الضَّب والوبر والقنفذ واليربوع
-
وَاتَّفَقُوا أَن لبن مَا يُؤْكَل لَحْمه وبيضه حَلَال
-
وَاتَّفَقُوا أَن ابْن آدم وعذرته وبوله حرَام بِكُل حَال
ج ١ ص ١٥٠وَاخْتلفُوا فِي لبن مَالا يُؤْكَل لَحْمه وَفِي بيضه حاشا الْخِنْزِير فانهم اتَّفقُوا أَن لبنه حرَام
-
وَاتَّفَقُوا أَن جَمِيع الْحُبُوب وَالثِّمَار والأزهار والصموغ وكل مَا عصر مِنْهَا مَا لم يكن من الانبذة الَّتِي ذكرنَا فِي كتاب الاشربة وَلم يكن ثوما وَلم يكن شَيْء من ذَلِك سما فانه حَلَال
-
وَاتَّفَقُوا أَن السمُوم القتالة حرَام
-
وَاتَّفَقُوا أَن اكثار الْمَرْء مِمَّا يقْتله إذا أَكثر مِنْهُ حرَام
-
وَاتَّفَقُوا أَن الدَّم المسفوح حرَام
-
وَاتَّفَقُوا أَن ركُوب الإبل وَالْخَيْل وَالْبِغَال وَالْحمير مَا لم تكن جلالة حَلَال
-
وَاتَّفَقُوا فِي الْحمل عَلَيْهَا وعَلى الإبل مَا تطِيق وأقدر أَن فِي ركُوب الابلق خلافًا وَلست أحققه الان وَالَّذِي لاأعلم فِيهِ خلافًا إباحة ركُوبه
-
وَاخْتلفُوا فِي ركُوب الْبَقر
-
وَاتَّفَقُوا ان لِبَاس كل شَيْء مَا لم يكن حَرِيرًا أَو منسوجا فِيهِ حَرِير أَو معصفرا أَو مَغْصُوبًا أَو مصبوغا بالبول أَو جلد ميتَة أَو من صوفها أَو من شَيْء مِنْهَا فحلال للرِّجَال وللنساء
-
وَاتَّفَقُوا على كَرَاهِيَة الْحَرِير للرِّجَال فِي غير الْحَرْب وَفِي غير التَّدَاوِي بلباسه إذا كَانَ مَحْضا ثمَّ اخْتلفُوا فَمن محرم وَمن كَارِه
-
وَاخْتلفُوا فِي الْخَزّ الْمُحَرر أَيْضا كَذَلِك وَفِي كل مَا كَانَ حريره أَكثر من الْعلم
-
وَاتَّفَقُوا على إباحة الصّباغ مَا لم يكن بعصفر أَو نَجَاسَة
-
وَقد رُوِيَ عَن بَعضهم كَرَاهِيَة الْحمرَة
-
وَاتَّفَقُوا على إباحة تحلي النِّسَاء بِالْفِضَّةِ مَا لم يكثر مِنْهَا
-
وَاتَّفَقُوا على إباحة تختم الرِّجَال بِالْفِضَّةِ
-
وَاتَّفَقُوا على إباحة تحلى النِّسَاء بالجوهر والياقوت
-
وَاخْتلفُوا فِي ذَلِك للرِّجَال الا فِي الْخَاتم فانهم اتَّفقُوا على أَن التَّخَتُّم لَهُم بِجَمِيعِ الاحجار مُبَاح من الْيَاقُوت وَغَيره وَاتَّفَقُوا على التَّخَتُّم للرِّجَال فِي الْخِنْصر
ج ١ ص ١٥١وَاتَّفَقُوا على إباحة الرّكُوب للرِّجَال على مَا أَحبُّوا مَا لم يكن جلد سبع أَو ميتَة أَو حَرِير أو ميثرة حَمْرَاء
-
وَاتَّفَقُوا على أَن الْميتَة وَالدَّم وَلحم الْخِنْزِير حَلَال لمن خشِي على نَفسه الْهَلَاك من الْجُوع وَلم يَأْكُل فِي أمسه شَيْئا وَلم يكن قَاطع طَرِيق وَلَا مُسَافِرًا سفرا لَا يحل لَهُ
-
وَاتَّفَقُوا أَن مِقْدَار مَا يدْفع بِهِ الْمَوْت من ذَلِك حَلَال وَاخْتلفُوا فِي اكثر
-
وَاخْتلفُوا فِي الْخمر للْمُضْطَر وفيمن اضْطر وَهُوَ قَاطع طَرِيق أَيحلُّ لَهُ مَا ذكرنَا أم لَا
-
وَاتَّفَقُوا أَن مكاسب الصناع من الصناعات الْمُبَاحَة حَلَال
-
وَاخْتلفُوا فِي كسب الْحجام
-
وَاتَّفَقُوا فِي اخْتِيَار التَّدَاوِي بالحجامة لغير الصَّائِم وَالْمحرم
-
وَاتَّفَقُوا على إباحة الكي وَكره قوم
-
وَاتَّفَقُوا أَن سفر الرجل مُبَاح مَا لم تزل الشَّمْس من يَوْم الْخَمِيس
-
وَاتَّفَقُوا أَن السّفر حرَام على من تلْزمهُ الْجُمُعَة إذا نُودي لَهَا
-
وَاتَّفَقُوا أَن سفر الْمَرْأَة فِيمَا أُبِيح لَهَا مَعَ زوج أَو ذِي محرم مُبَاح
-
وَاخْتلفُوا فِي سفر مَا فِيمَا أُبِيح لَهَا دونهمَا
-
وَاتَّفَقُوا أَن كل مَائِع غيرته نَجَاسَة أَو ميتَة فأحالت لَونه أَو طعمه أَو رَائِحَته إلى لَوْنهَا أَو طعمها أَو رائحتها فَحَرَام أكله وشربه على الْمُسلم وَاخْتلفُوا إذا لم تغيره
-
وَاتَّفَقُوا أَن السّمن إذا وَقع فِيهِ فأر أَو فَأْرَة فَمَاتَ أَو مَاتَت فِيهِ وَهُوَ مَائِع أَنه لَا يُؤْكَل (١)