كتاب الجنائز
٤ فقرات، ج ١ ص ٣٤
- ج ١ ص ٣٤
اتَّفقُوا على أَن مواراة الْمُسلم فرض
-
وَاتَّفَقُوا على أَن غسله وَالصَّلَاة عَلَيْهِ ان كَانَ بَالغا وتكفينه مَا لم يكن شَهِيدا أَو مقتولا ظلما فِي قصاص فرض
-
وَاتَّفَقُوا أَن من صلى عَلَيْهِ بِوضُوء فقد أصَاب
-
وَاخْتلفُوا فِي الْكَفَن والحنوط أَمن الثُّلُث أم من رَأس المَال وفيمن صلى عَلَيْهِ بِلَا وضوء وَلَا تيَمّم ايجوز ذَلِك أم لَا