كتاب الصلاة
٦٤ فقرة، ج ١ ص ٢٤
الصفحة ١ من ٢
- ج ١ ص ٢٤
اتَّفقُوا على أَن الصَّلَوَات الْخمس فَرَائض
-
وَاتَّفَقُوا على أَن صَلَاة الصُّبْح للخائف والآمن رَكْعَتَانِ فِي السّفر والحضر
-
وعَلى أَن صَلَاة الْمغرب للخائف والآمن فِي السّفر والحضر ثَلَاث رَكْعَات
ج ١ ص ٢٥وَاتَّفَقُوا على أَن صَلَاة الظّهْر وَالْعصر وَالْعشَاء للمقيم الآمن أَربع رَكْعَات
-
وَاتَّفَقُوا على أَن من حج أو اعْتَمر أو جَاهد الْمُشْركين أَو كَانَت مُدَّة سَفَره ثَلَاثَة أَيَّام فَصَاعِدا فصلى الظّهْر وَالْعصر رَكْعَتَيْنِ فقد أدّى مَا عَلَيْهِ
-
وَاخْتلفُوا فِي الْعَتَمَة روينَا عَن ابْن عَبَّاس فِي حَدِيث شعبه ما يدل على انه كَانَ لَا يقصرها
-
وَلم يتفقوا فِي أقل صَلَاة الْخَوْف على شَيْء يُمكن ضَبطه لَان جمَاعَة من التَّابِعين يرَوْنَ الْفَرْض فِي صَلَاة الْخَوْف يُجزئ بتكبيرة وَاحِدَة فَقَط وَأَبُو حنيفَة لَا يرى التَّكْبِير فرضا وان أقل فرض ذَلِك عِنْده رَكْعَتَانِ وان لم يكن فيهمَا تَكْبِير أصلا
-
وَاتَّفَقُوا أَن الصَّلَاة لَا تسْقط وَلَا يحل تَأْخِيرهَا عمدا عَن وَقتهَا عَن الْبَالِغ الْعَاقِل بِعُذْر أصلا وَأَنَّهَا تُؤدِّي على حسب طَاقَة الْمَرْء من جُلُوس أَو اضطجاع بإيماء أَو كَيْفَمَا أمكنه (١)
-
وَاتَّفَقُوا أَن من أدْرك الإمام وَقد رفع رَأسه من الرُّكُوع واعتدل وَرفع كل من وَرَاءه رؤوسهم واعتدلوا قيَاما فقد فَاتَتْهُ الرَّكْعَة وَأَنه لَا يعْتد بتينك السَّجْدَتَيْنِ اللَّتَيْنِ أدْرك
-
وَاتَّفَقُوا أَن من جَاءَ والإمام قد مضى من صلَاته شَيْء قل أَو كثر وَلم يبْق إلا السَّلَام فانه مَأْمُور بِالدُّخُولِ مَعَه وموافقته على تِلْكَ الْحَال الَّتِي يجده عَلَيْهَا مَا لم يجْزم
ج ١ ص ٢٦بادراك الْجَمَاعَة فِي مَسْجِد آخر
-
وَاتَّفَقُوا أَن من فعل مَا يَفْعَله الإمام من رُكُوع وَسُجُود وَقيام بعد أَن فعله الإمام لَا مَعَه وَلَا قبله فقد أصَاب
-
وَاتَّفَقُوا أَن اسْتِقْبَال الْقبْلَة لَهَا فرض لمن يعاينها أَو عرف دلائلها مَا لم يكن مُحَاربًا وَلَا خَائفًا
-
وَاتَّفَقُوا على أَن الْقيام فِيهَا فرض لمن لَا عِلّة بِهِ وَلَا خوف وَلَا يصلى خلف أمام جَالس وَلَا فِي سفينة
-
وَاتَّفَقُوا على أَن الرُّكُوع فِيهَا فرض وان السُّجُود سَجْدَتَانِ فِي كل فرض
-
وَاتَّفَقُوا أَن مَا بَين زَوَال الشَّمْس إلى كَون ظلّ كل شَيْء مثله بعد طرح ظلّ الزَّوَال وَقت الظّهْر
-
وَاخْتلفُوا فِي وَقت الْجُمُعَة فروينا عَن مُجَاهِد أَنه قَالَ كل عيد للْمُسلمين فَهُوَ قبل الزَّوَال وَاخْتلفُوا فِي دُخُول وَقت الْعَصْر مِمَّا لَا سَبِيل إلى جمعه لِأَن أَبَا حنيفَة يَقُول لَا يدْخل وَقت الْعَصْر إلا إذا صَار ظلّ كل شَيْء مثلَيْهِ وَقَالَ الشَّافِعِي حِينَئِذٍ يخرج وَقت الْعَصْر الْمَحْمُود
-
وَاتَّفَقُوا أَن الشَّمْس إذا غربت كلهَا فقد خرج وَقت الدُّخُول فِي الظّهْر وَالْعصر لغير من يَقْضِيهَا وَاتَّفَقُوا أَن الشَّمْس إذا غربت فانه وَقت لصَلَاة الْمغرب
-
وَاتَّفَقُوا أَن مغيب الشَّفق الأبيض الَّذِي هُوَ آخر الشفقين وَقت لصَلَاة الْعَتَمَة إلى انقضاء ثلث اللَّيْل الأول
-
وَاخْتلفُوا أَنه إذا طلع الْفجْر الْمُعْتَرض أخرج وَقت الدُّخُول فِي الْمغرب لغير من لَا يَقْضِيهَا أم لَا وروى عَن عَطاء أَن وَقت الْمغرب وَالْعَتَمَة حَتَّى النَّهَار
-
وَاتَّفَقُوا على أَن طُلُوع الْفجْر الْمَذْكُور إلى طُلُوع قرص الشَّمْس وَقت للدخول فِي صَلَاة الصُّبْح لغير من يَقْضِيهَا
-
وَاتَّفَقُوا أَن من بلغ أَو أسلم وَأمكنهُ الظّهْر وَقد بَقِي من آخر وَقت الْعَصْر على اخْتلَافهمْ فِي آخر مِقْدَار رَكْعَة فانه يُصَلِّي الْعَصْر وَالْمغْرب ثمَّ الْعَتَمَة أَنه قد أدّى مَا عَلَيْهِ
ج ١ ص ٢٧وَاتَّفَقُوا أَن من أذن بعد دُخُول الْوَقْت فَقَالَ الله أكبر الله أكبر أشهد أَن لَا اله إلا الله مرَّتَيْنِ أشهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله مرَّتَيْنِ ثمَّ رفع فَقَالَ أشهد أَن لَا اله إلا الله مرَّتَيْنِ أشهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله مرَّتَيْنِ حَيّ على الصَّلَاة مرَّتَيْنِ حَيّ على الْفَلاح مرَّتَيْنِ الله اكبر الله اكبر لَا اله إلا الله وَزَاد فِي صَلَاة الصُّبْح وَالْعَتَمَة الصَّلَاة خير من النّوم مرَّتَيْنِ فقد أدّى الْأَذَان حَقه من الْكَلِمَات الَّتِي ذكرنا خاصة على أَنا قد روينَا عَن ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا الأذان ثَلَاث وانه كَانَ يَقُول فِي أَذَانه حَيّ على خير الْعَمَل
-
وَاتَّفَقُوا أَن قَول الله أكبر مرَّتَيْنِ أشهد أَن لَا اله إلا الله مرَّتَيْنِ أشهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله مرَّتَيْنِ حَيّ على الصَّلَاة مرَّتَيْنِ حَيّ على الْفَلاح مرَّتَيْنِ لَا اله إلا الله مرّة وَاحِدَة يَنْبَغِي ذكره فِي الإقامة
-
وَاتَّفَقُوا انه إن كرر الله اكبر اشْهَدْ أَن لَا اله إلا الله اشْهَدْ أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله حَيّ على الصَّلَاة حَيّ على الْفَلاح مرَّتَيْنِ مرَّتَيْنِ كل وَاحِدَة من الألفاظ الْمَذْكُورَة وفيهَا وَقد قَامَت الصَّلَاة مرَّتَيْنِ وَالله أكبر مرَّتَيْنِ بعد ذَلِك ثمَّ لَا اله إلا الله مرّة فقد أدّى الإقامة
-
وَاتَّفَقُوا على أَن الْكَلَام فِي الصَّلَاة عمدا مَعَ غير الإمام فِي إصلاح الصَّلَاة وَفِي رد الإمام أَو مَا نابه وَبعد موت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ينْقض الصَّلَاة إلا أننا روينَا عَن الشّعبِيّ فِي الصَّلَاة بني وان تكلم
-
وَاتَّفَقُوا أن الأكل والقهقهة وَالْعَمَل الطَّوِيل بِمَا لم يُؤمر بِهِ فِيهَا ينقضها إذا كَانَ تعمد ذَلِك كُله وَهُوَ ذَاكر لِأَنَّهُ فِي صَلَاة
-
وَاتَّفَقُوا أن الْمَرْأَة لَا تؤم الرِّجَال وهم يعلمُونَ أنها امْرَأَة فان فعلوا فصلاتهم فَاسِدَة بإجماع وروى عَن أشهب أَنه من ائتم بِامْرَأَة وَهُوَ لَا يدْرِي حَتَّى خرج
ج ١ ص ٢٨الْوَقْت ثمَّ علم فَصلَاته تَامَّة وَكَذَا من ائتم بِكَافِر (١) وَقد قَالَ قوم من أهل الظَّاهِر أن الْكَافِر إذا ابْتَدَأَ الصَّلَاة بِقوم مُسلمين فانه إسلام مِنْهُ يقتل إن رَاجع الْكفْر
-
وَاتَّفَقُوا أَن القهقهة تبطل الصَّلَاة على أننا روينَا عَن الشّعبِيّ من ضحك فِي الصَّلَاة فَلَا شَيْء عَلَيْهِ
-
وَاخْتلفُوا فِي التبسم والأنين والنفخ وَفِي الْقِرَاءَة فِي الْمُصحف وَفِي الِاعْتِمَاد على الْيَد فِيهَا وَفِي زجر الصَّبِي يخَاف عَلَيْهِ أَن يهوى ودفاع الظَّالِم والإصلاح بَين المتقاتلين والمتضاربين وَفِي عد الْآي فِي الصَّلَاة
-
وَاخْتلفُوا فِي شرب المَاء قصدا فِي صَلَاة التَّطَوُّع أينقضها أم لَا وَفِي مُرُور الْكَلْب والسنور وَالْحمار وَالْكَافِر وَالْمَرْأَة بَين يَدي الْمُصَلِّي أتنقض صلَاته أم لَا
-
وَاتَّفَقُوا أَن أَقرَأ الْقَوْم إذا كَانَ فَاضلا فِي دينه ومعتقده سَالم الأعضاء كلهَا صَحِيح الْجِسْم فصيحا صَحِيح النّسَب حرا لَا يَأْخُذ على الصَّلَاة أجرا فَقِيها وَلم يكن أَعْرَابِيًا يؤم مُهَاجِرين وَلَا أعجميا يؤم عربا وَلَا متيمما يؤم متوضئين فان الصَّلَاة وَرَاءه جَائِزَة
-
وَاتَّفَقُوا على أَن من تحول عَن الْقبْلَة عمدا لغير قتال أَو لغير غسل حدث غَالب أَو بنسيان الْوضُوء لَهُ أَو لغير غسل رُعَاف أَو لغير مَا افْترض على الْمَرْء من أمر بِمَعْرُوف أَو إصلاح بَين النَّاس أَو إطفاء نَار أَو إمساك شَيْء فَائت من مَاله أو لغير إكراه فان صلَاته فَاسِدَة
-
وَاتَّفَقُوا أَن ستر الْعَوْرَة فِيهَا لمن قدر على ثوب مُبَاح لِبَاسه لَهُ فرض
-
وَاتَّفَقُوا على أَن من لبس ثوبا طَاهِرا مُبَاحا لِبَاسه كثيفا وَاحِدًا فَغطّى سرته
ج ١ ص ٢٩وركبته وَمَا بَينهمَا وَطرح مِنْهُ على عَاتِقه أَن صلَاته فِيهِ تُجزئه
-
وَاتَّفَقُوا على أَن الْفرج والدبر عَورَة
-
وَاتَّفَقُوا أَن الفكرة فِي أُمُور الدُّنْيَا لَا تفْسد الصَّلَاة (١)
-
وَاتَّفَقُوا على أَن شعر الْحرَّة وجسمها حَشا وَجههَا ويدها عَورَة
-
وَاخْتلفُوا فِي الْوَجْه وَالْيَدَيْنِ حَتَّى أظفارهما أعورة هِيَ أم لَا
-
وَاتَّفَقُوا أَن الْأمة إن سترت فِي صلَاتهَا شعرهَا وَجَمِيع جَسدهَا فقد أدَّت صلَاتهَا وَقد روينَا عَن عَائِشَة أم الْمُؤمنِينَ رَضِي الله عَنْهَا لَا يَنْبَغِي للْمَرْأَة أَن تصلي إلا وَفِي عُنُقهَا قلادة أَو خيط أَو سير أَو شَيْء
-
وَاتَّفَقُوا على جَوَاز الصَّلَاة فِي كل مَكَان مَا لم يكن جَوف الْكَعْبَة أَو الْحجر أَو ظهر الْكَعْبَة أَو معاطن الْإِبِل أَو مَكَانا فِيهِ نَجَاسَة أَو حَماما أَو مَقْبرَة أَو إلى قبر أَو عَلَيْهِ أَو مَكَانا مَغْصُوبًا يقدر على مُفَارقَته أَو مَكَانا يستهزأ فِيهِ بالإسلام أَو مَسْجِدا لِضِرَار أَو بِلَاد ثَمُود لمن لم يدخلهَا باكيا (٢)
-
وَاتَّفَقُوا على جَوَاز الصَّلَاة فِي كل ثوب مَا لم يكن حَرِيرًا أَو فِيهِ حَرِير أَو مَغْصُوبًا أَو معصفرا أَو فِيهِ نَجَاسَة أَو جلد ميتَة أَو ثوب مُشْتَرك
-
وَاتَّفَقُوا على أَن مَا عدا الْكَلْب وَالْمَرْأَة وَالْحمار والهر والمشرك لَا يقطع الصَّلَاة
ج ١ ص ٣٠وَاتَّفَقُوا أَن مَا مر من ذَلِك كُله وَرَاء الستْرَة وَهِي ارْتِفَاع قدر آخِرَة الرحل وَفِي حلَّة الرمْح أَنه لَا يقطع الصَّلَاة