بقية من الاقضية والدعوى والاقرار والقسمة والشهادات
٥٤ فقرة، ج ١ ص ٥٢
الصفحة ٢ من ٢
- ج ١ ص ٥٦
وَاتَّفَقُوا أَن من أقرّ بِالزِّنَا وَهُوَ حر بَالغ غير سَكرَان وَلَا مكره فِي أَربع مجَالِس مُتَفَرِّقَة كَمَا ذكرنَا فِي الْمَسْأَلَة الَّتِي قبلهاوثبت على اقراره حَتَّى أقيم عَلَيْهِ جَمِيع الْحَد فانه قد أقيم عَلَيْهِ الْحَد الْوَاجِب
-
وَاتَّفَقُوا أَن الرجل ان أقرّ بِولد يحْتَمل أَن يكون مِنْهُ وَلَا يعرف كذبه فِيهِ وَيُمكن أَن يكون ملك أمه أَو تزَوجهَا وَلم يذكر الْوَلَد دَعْوَاهُ وَلم يكن فِيهِ مُنَازع وَلم يكن على الْوَلَد وَلَا لأحد فَهُوَ لَاحق بِهِ
-
وَاتَّفَقُوا أَن اقرار الْحر الْبَالِغ الْعَاقِل غير الْمَحْجُور عَلَيْهِ فِيمَا يملك إذا كَانَ اقراره ذَلِك مفهوما غير مُسْتَثْنى مِنْهُ شَيْء وَلَا مُتَّصِل بِهِ مَا يُبطلهُ وَكَانَ غير سَكرَان وَلَا مكره وَلَا مُفلس وَلم يُوقن كذبه فانه مُصدق ومحكوم عَلَيْهِ إذا صدقه الْمقر لَهُ
-
وَاتَّفَقُوا أَن لفظ الْجمع يَقع على ثَلَاثَة فَصَاعِدا
-
وَاتَّفَقُوا أَنه لَا يَقع على وَاحِد فِي غير مُعظم شَأْنه واخباره عَن نَفسه
-
وَاتَّفَقُوا أَن اسْتثِْنَاء الأقل من جنسه بعد أَن يبْقى الأكثر جَائِز
-
وَاتَّفَقُوا أَن الرّبع فِي هَذَا الْمَكَان قَلِيل
-
وَاتَّفَقُوا أَن من أقرّ بِابْن امته أَنه لَاحق بِهِ
-
وَاتَّفَقُوا أَن مَا ولدت الأمة أَو الزَّوْجَة لسِتَّة أشهر بعد وَطْء السَّيِّد أو الزَّوْج وَلم يكن وَطئهَا رجل قبلهمَا أَو وَطئهَا وَكَانَ بَين آخر وَطْء كَانَ من الأول وَبَين وَطْء الثَّانِي مَا لَا يكون حملا فانه لَاحق بِالَّذِي هُوَ فِي عصمته الْآن
ج ١ ص ٥٧وَاتَّفَقُوا أَن الْحمل يكون من سِتَّة أشهر إلى تِسْعَة أشهر وَهُوَ غير سقط فانه لَاحق بِالَّذِي هُوَ فِي عصمته الْآن
-
وَاتَّفَقُوا أَن مَا ولدت لاكثر من سبع سِنِين من آخر وَطْء وَطئهَا الزَّوْج أَو السَّيِّد أَنه غير لَاحق بِهِ الا أَن يكون الْحمل مَشْهُورا بِشَهَادَة قوابل عدُول مُتَّصِلا
-
وَأَجْمعُوا أَن ولد المتزوجة زواجا صَحِيحا أَو فَاسِدا وَالزَّوْج جَاهِل بفساده وَولد الْمَمْلُوكَة ملكا صَحِيحا أَو فَاسِدا وَالْمَالِك جَاهِل بفساده وَلم يكن فِيهَا شرك فِي الْملك والزوجية فانهما لاحقان بِالزَّوْجِ وبالسيد
-
واختلفوافي ولد الزِّنَا يسْتَحقّهُ الَّذِي حملت بِهِ أمه مِنْهُ وَفِي ولد الْمَرْأَة يحلهَا لزَوجهَا وَولد الْجَارِيَة من السَّبي يَطَؤُهَا من لَهُ فِي الْغَنِيمَة حق فَتحمل وَفِي امة ولد الرجل يَطَؤُهَا أَبوهُ أَو ابْنه فتحم وَفِي ولد الْمَرْهُونَة يَطَؤُهَا الْمُرْتَهن باذن الرَّاهِن فَتحمل وَفِي ولد المخدمة يَطَؤُهَا المخدم فَتحمل وَفِي ولد المتزوجة زواجا فَاسِدا وَهِي مِمَّن لَا يحل أَن تنْكح أصلا أَو لسَبَب والناكح عَالم بِفساد ذَلِك النِّكَاح وعالم بِالتَّحْرِيمِ وَفِي ولد الْمَمْلُوكَة وَهِي مِمَّن لَا يحل وَطْؤُهَا لسَبَب أَو يلحقون بِمن خلقُوا من نطفته أم لَا وَفِي ولد الْمكَاتب وَالْعَبْد يَقع عَلَيْهِمَا سيدهما بِغَيْر انتزاع فَتحمل أيلحق أم لَا قَالَ الْحسن يلْحق ولد الزِّنَا إذا اسْتَلْحقهُ الَّذِي حملت بِهِ أمه مِنْهُ وَقَالَ سُفْيَان الثَّوْريّ يلْحق ولد الْمَرْأَة يحلهَا لزَوجهَا بِهِ وَلَا حد عَلَيْهِ وَهُوَ مَمْلُوك للْمَرْأَة
-
وَقَالَ الْحسن بن حييّ يلْحق بِالرجلِ مَا حملت مِنْهُ أمة ابيه أَو أمة أمه وَقَالَ أَبُو حنيفَة يلْحق بِالرجلِ ولد المتزوجة وان كَانَت امهِ أَو ابْنَته وَهُوَ عَالم بذلك كُله وَقَالُوا يلْحق ولد الْمُشْتَركَة يَطَؤُهَا أحد مالكيها وَقَالَ الشَّافِعِي يلْحق ولد الْمَرْهُونَة إذا وطئهاالمرتهن باذن الرَّاهِن وَكَذَلِكَ ولد أمة الْمكَاتب يَطَؤُهَا سَيّده فَتحمل وَقَالَ إبراهيم النَّخعِيّ من ادّعى أَخا وَله اخوة منكرون لَهُ دخل مَعَهم وان أَبَوا
-
وَاتَّفَقُوا أَن ولد المتزوجة أمة كَانَت أَو حرَّة ذِمِّيَّة أَو مسلمة إذا نَفَاهُ زَوجهَا سَاعَة
ج ١ ص ٥٨علمه بِهِ سَاعَة وِلَادَته وَلم يكن علم حمل أمه بِهِ وَلم يتأن فِي ذَلِك وَقذف أمه بِالزِّنَا ولاعنها وأكذبته والتعنت هِيَ وَأَتَتْ بِهِ لأكْثر مَا يَأْتِي بِهِ النِّسَاء وَكِلَاهُمَا حر مُسلم بَالغ عَاقل غير مَحْدُود فِي زنا وَلَا قذف وَلَا هُوَ أعمى وَلَا سَكرَان واذا ادّعى رُؤْيَته وَلم يُمكنهُ حَاكم الا حِينَئِذٍ فان الْوَلَد عَنهُ مُنْتَفٍ