كتاب البيوع
٧٢ فقرة، ج ١ ص ٨٣
الصفحة ٢ من ٢
- ج ١ ص ٨٧
وإنما اخْتلفُوا أيعصي بترك الْكتب والاشهاد أم لَا
-
وَاتَّفَقُوا أَن الابتياع بِدَنَانِير أَو دَرَاهِم أَو أَعْيَان عرُوض محْضر كل ذَلِك يدا بيد إذا كَانَ الثّمن من غير جنس الْمَبِيع جَائِز
-
وَاتَّفَقُوا أَن من اشْترى شَيْئا وَلم يبين لَهُ البَائِع بِعَيْب فِيهِ وَلَا اشْترط المُشْتَرِي سَلَامَته وَلَا أشْتَرط ألاخلابة وَلَا بيع مِنْهُ بِبَرَاءَة فَوجدَ فِيهِ عَيْبا كَانَ بِهِ عِنْد البَائِع وَكَانَ ذَلِك الْعَيْب يُمكن البَائِع عمله وَكَانَ يحط من الْعَمَل حطا لَا يتَغَابَن النَّاس بِمثلِهِ فِي مثل ذَلِك الْمَبِيع فِي مثل ذَلِك الْوَقْت نعني وَقت عقد البيع وَلم تتْلف عين الْمَبِيع وَلَا بَعْضهَا وَلَا تغير اسْمه وَلَا تغير سوقه وَلَا خرج عَن ملك المُشْتَرِي كُله وَلَا بعضة وَلَا أحدث المُشْتَرِي فِيهِ شَيْئا وَلَا وطأ وَلَا غَيره وَلَا ارْتَفع ذَلِك الْعَيْب
ج ١ ص ٨٨وَكَانَ المُشْتَرِي قد نقد فِيهِ جَمِيع الثّمن فان للْمُشْتَرِي أَن يردهُ وَيَأْخُذ مَا أعْطى من الثّمن وَأَن لَهُ أَن يمسِكهُ ان أحب
-
وَاخْتلفُوا فِيمَا عدا كل من ذكرنَا بِمَا لَا سَبِيل إِلَى ضم إجماع جَازَ فيهم
-
وَاخْتلفُوا هَل الْغلَّة الْمَأْخُوذَة مِمَّا ذكرنَا للْمُشْتَرِي رد أَو أمسك أم يردهَا مَعَ مَا رد
-
وَاتَّفَقُوا أَنه إذا بَين لَهُ البَائِع بِعَيْب فِيهِ وحد مِقْدَاره وَوَقفه عَلَيْهِ ان كَانَ فِي جسم الْمَبِيع فَرضِي بذلك المُشْتَرِي أَنه قد لزمَه وَلَا رد لَهُ بذلك الْعَيْب
-
وَاتَّفَقُوا أَن كل شَرط وَقع بعد تَمام البيع فانه لَا يضر البيع شَيْئا
-
وَاخْتلفُوا فِي جَوَاز الشَّرْط وبطلانه وَفِي البيع إذا اشْترط الشَّرْط قبله أَو مَعَه أَيجوزُ البيع أم يبطل
-
وَاخْتلفُوا فِي بيع الأَرْض وفيهَا خضراوات مغيبة وَاشْترط المُشْتَرِي تِلْكَ الخضراوات لنَفسِهِ أجائز أم لَا
-
وَاتَّفَقُوا أَنه ان لم يشترطها فانها للْبَائِع
-
وَاتَّفَقُوا أَن من أقَال بعد الْقَبْض بِلَا زِيَادَة يَأْخُذهَا وَلَا حطيطة يحطهَا أَن ذَلِك جَائِز
-
وَاخْتلفُوا فِي بيع اللَّبُون من الْحَيَوَان وَاشْترط المُشْتَرِي اللَّبن الَّذِي فِي ضرْعهَا أجائز أم لَا
-
وَاتَّفَقُوا أَن بيع العَبْد وَالْأمة وَلَهُمَا مَال وَاشْترط المُشْتَرِي مَا لَهما وَكَانَ المَال مَعْرُوف الْقدر عِنْد البَائِع وَالْمُشْتَرِي وَلم يكن فِيهِ مَا يَقع فِيهِ رَبًّا فِي البيع فَذَلِك جَائِز
-
وَاتَّفَقُوا أَنه ان لم يشْتَرط المُشْتَرِي فانه للْبَائِع حاشا مَا عَلَيْهَا من اللبَاس وَمَا زينت بِهِ الْجَارِيَة فَالْخِلَاف فِيهِ مَوْجُود رُوِيَ عَن ابْن عمر أَنه للْمُشْتَرِي كُله الا أَن يَشْتَرِطه البَائِع وَهُوَ قَول الْحسن الْبَصْرِيّ وَالنَّخَعِيّ وَأوجب مَالك على البَائِع كسْوَة مَا وكل مَا ذكرنَا فِي هَذَا الْكتاب من الِاشْتِرَاط فانهم اخْتلفُوا أَن ذَلِك الِاشْتِرَاط يكون بِحكم البيع أم لَا وَهل نَكُون للْمُشْتَرِي حِصَّة من الثّمن أم لَا اخْتِلَافا لَا سَبِيل إلى إجماع جَازَ فِيهِ
-
وَاتَّفَقُوا أَن من أشرك أَو ولى على حكم ابْتِدَاء البيع فقد أصَاب
ج ١ ص ٨٩وَاتَّفَقُوا أَن البيع لَا يجوز الا بِثمن
-
وَاتَّفَقُوا أَن البيع الصَّحِيح إذا سلم من النجش جَائِز
-
وَاتَّفَقُوا أَن البيع الصَّحِيح إذا وَقع فِي غير الْمَسْجِد جَائِز
-
وَاتَّفَقُوا أَن بيع الْحَاضِر للحاضر والبادي للبادي جَائِز
-
وَاتَّفَقُوا أَن البيع الصَّحِيح إذا وَقع فِي الْأَسْوَاق وعَلى سَبِيل التلقي فَهُوَ جَائِز
-
وَاتَّفَقُوا أَن الحكرة الْمضرَّة بِالنَّاسِ غير جَائِزَة
-
وَاتَّفَقُوا أَن العَبْد الْعَاقِل الْبَالِغ الْمَأْذُون لَهُ فِي التِّجَارَة جَائِز لَهُ أَن يَبِيع وَيَشْتَرِي فِيمَا أذن لَهُ فِيهِ مَوْلَاهُ
-
وَاتَّفَقُوا أَن للسَّيِّد أَن يبتزع مَال عَبده وَأمته اللَّذين لَهُ بيعهمَا
-
وَاتَّفَقُوا ان الرِّبَا حرَام
-
وَاخْتلفُوا فِي بيعَتَيْنِ فِي بيعَة
-
وَاخْتلفُوا فِي بيع الْغرَر وَفِي بيع الشَّيْء الْمَغْصُوب والآبق والشارد أَي شَيْء كَانَ مِمَّا قد ملك قبل ذَلِك وَفِي بيع الْمَجْهُول وَإِلَى أجل مَجْهُول أَو فِي الْمَبِيع بِشَرْط أَيجوزُ كل ذَلِك أم لَا
-
وَاتَّفَقُوا أَن من بَاعَ سلْعَة ملكهَا بعد أَن قبضهَا ونقلها عَن مَكَانهَا وكالها ان كَانَت مِمَّا يُكَال فان ذَلِك جَائِز
-
وَاتَّفَقُوا أَن من اشْترى دَارا فان الْبُنيان كُله والقاعة دَاخل كل ذَلِك فِي البيع حاشا الظلة وَهِي السَّقِيفَة الْمُعَلقَة من حَائِط الدَّار من خَارج وحاشا الساباط وحاشا الْجنَاح وَهُوَ التابوت والسطح الْخَارِج من الدَّار والروشن وحاشا مسيل المَاء فانهم اخْتلفُوا فِيهَا
ج ١ ص ٩٠وَاتَّفَقُوا أَن الْفرْقَة بَين ذَوي الارحام الْمُحرمَة إذا كَانُوا كلهم بالغين عقلاء أصحاء غير زمنى جَائِزَة
-
وَاتَّفَقُوا أَن مَا تظالم فِيهِ الحربيون بَينهم أَن شِرَاءَهُ مِنْهُم حَلَال وَقبُول ميته مِنْهُم كَذَلِك
-
وَاتَّفَقُوا أَن مبايعة أهل الذِّمَّة فِيمَا بَينهم وَفِيمَا بَينهم وبيننا مَا لم يكن رقيقهم أَو عقارهم أَو مَا جرت عَلَيْهِ سِهَام الْمُسلمين من السَّبي إذا وَقع على حكم مَا يحل وَيحرم فِي دين الإسلام علينا فانه جَائِز
-
وَاخْتلفُوا إذا وَقع بِخِلَاف ذَلِك
-
وَاتَّفَقُوا أَن بيع الْمَرْء عقاره من الدّور والحوائط والحوانيت مَا لم يكن الْعقار بِمَكَّة فَهُوَ جَائِز
-
وَاتَّفَقُوا أَن بيع عقاره من الْمزَارِع والحوائط غير المشاعة جَائِز مَا لم يكن أَرض عنْوَة غير أَرض مقسومة