كتاب الفرائض

١٥٧ فقرة، ج ١ ص ٩٧

الصفحة ٤ من ٤

  1. وَاخْتلفُوا فِي حط من يَرث على كل حَال فقوم حطوه وَقوم أكملوا لَهُ فَرْضه

    ج ١ ص ١٠٧
  2. وَاتَّفَقُوا كلهم على توريثه وَلَا بُد

  3. وَاتَّفَقُوا فِي ميت لَا عصبَة لَهُ وَلَا ذَا رحم أصلا لَا من الرِّجَال وَلَا من النساءولا زوج ان كَانَت امْرَأَة وَلَا زَوْجَة ان كَانَ رجلا وَله مولى ذكر من فَوق من عتقه أَو ابْن مولى أعتق أَبَا هَذَا الْمَيِّت قبل ولادَة هَذَا الْمَيِّت أَن مِيرَاثه لِذَوي الْمُعْتق أَو لوَلَده أَو لمن تناسل من ذُكُور وَلَده أَو لعصبته كَمَا قدمنَا

  4. وَاخْتلفُوا من ذَلِك فِي مُعتق مَاتَ وَترك جد سَيّده وأخا سَيّده أَو جد سَيّده وَابْن أخي سَيّده وَأَبا سَيّده وَابْن سَيّده أَو ابْن سَيّده وَابْن ابْن سَيّده

  5. وَاخْتلفُوا أترث الْبَنَات مِمَّن أعْتقهُ آباؤهن أم لَا

  6. وَاتَّفَقُوا أَن من أعتق من الرِّجَال عبدا ذكرا عتقا صَحِيحا أَن من تناسل من

    ج ١ ص ١٠٨ولد ذَلِك العَبْد بعد عتقه مِمَّن يرجع إليه من الذُّكُور

  7. وَاخْتلفُوا فِي الاناث من ولد ذَلِك العَبْد وَفِي ولد الْمَمْلُوكَة الْمُعتقَة من حَرْبِيّ أَو زنا أَو كَانَت هِيَ ملاعنة أَو من عبد لم يعْتق عَلَيْهِ وَلَاؤُه لموَالِي أمه أَو جده أم لَا وَلَاء عَلَيْهِ لأحد الْبَتَّةَ

  8. وَاتَّفَقُوا أَن ولد مُعتق من مُعتقة حملت بِهِ بعد عتق أَبَوَيْهِ جَمِيعًا أَن ولاءه لموَالِي أَبِيه

  9. وَاتَّفَقُوا أَن ولد الْحر الْمُسلم الْعَرَبِيّ الَّذِي لَا وَلَاء عَلَيْهِ من مُعتقة تحمل بِهِ بعد عتقهَا أَنه لَا وَلَاء عَلَيْهِ لموَالِي امهِ وَلَا لغَيرهم

  10. وَاتَّفَقُوا أَن الاب يجر وَلَاء مَا ولد لَهُ من حرَّة أَو مُعتقة مِمَّن حمل بِهِ بعد عتقه وَهَكَذَا مَا تَنَاسَلُوا

  11. وَاخْتلفُوا فِي الْجد والام وَالْعم والاب يعْتق بعد الْحمل بِالْوَلَدِ أيجرون بِالْوَلَاءِ أم لَا

  12. وَاخْتلفُوا فِي امْرَأَة أعتقت عبدا أَو أمة عتقا صَحِيحا ثمَّ مَاتَت السيدة من يجر هذَيْن المعتقين وَمن تناسل من الذّكر مِنْهُمَا ولد الْمُعتقَة أم عصبتها من الاخوة والآباء وَبني الْعم والاعمام وَبني الاخوة على الْمَرَاتِب الَّتِي قدمنَا بعد اتِّفَاقهم على أَنَّهُمَا ان مَاتَا وَمن تناسل من الذّكر مِنْهُمَا أَن الْمِيرَاث للَّتِي أعتقتها أَو أعتقت من يرجعُونَ بنسبهم إليه

  13. وَاتَّفَقُوا أَن من اعْتِقْ عبدا عتقا صَحِيحا من رجل وَامْرَأَة فقد اسْتحق الْوَلَاء وَاسْتحق بِسَبَبِهِ

  14. ثمَّ اخْتلفُوا فِيمَن يسْتَحقّهُ على مَا قدمنَا

  15. وَاتَّفَقُوا أَنه لَا يجوز عتق شَيْء غير بني آدم وَأَنه لَا ينفذ ان وَقع وَلَا يسْقط بِهِ الْملك

  16. وَاتَّفَقُوا أَن الْوَلَاء لَا يسْتَحق بِغَيْر الْعتْق أَو الإسلام على الْيَدَيْنِ أَو الْمُوَالَاة وَالْعِتْق مُتَّفق عَلَيْهِ انه يسْتَحق بِهِ الْوَلَاء على مَا قدمنَا والاسلام والموالاة مُخْتَلف فيهمَا أيستحق بهما وَلَاء أم لَا

  17. وَاتَّفَقُوا فِي قوم اسْتَووا بقعددهم وولادة امهاتهم وجداتهم من الْمُعْتق وَلَا وَارِث لَهُ دونهم وَلَا ذَا رحم أَنهم يَرِثُونَ موَالِيه بعد انقراضهم وانقراض عصبته هَكَذَا

    ج ١ ص ١٠٩مَا سفل أبدا

  18. وَاتَّفَقُوا أَن الْخُنْثَى الْمُشكل يعْطى نصيب أُنْثَى إذا كَانَ نصيب الانثى مُسَاوِيا لنصيب الذّكر أَو أقل

  19. وَاخْتلفُوا فِي توريثه فِي مَكَان تَرث فِيهِ الانثى عِنْد بعض النَّاس وَلَا تَرث عِنْد بَعضهم وَلَا يَرث الذّكر عِنْد جَمِيعهم مثل زوج وَأم وأختين لأم وَخُنْثَى هُوَ ولد أَبى الْميتَة فقوم ورثوه هَهُنَا وَقوم لم يورثوه شَيْئا

  20. وَاتَّفَقُوا أَنه ان ظَهرت عَلَامَات الْمَنِيّ والاحبال أَو الْبَوْل من الذّكر وَحده أَنه رجل فِي جَمِيع أَحْكَامه ومواريثه وَغَيرهَا

  21. وَاتَّفَقُوا أَنه ان ظَهرت عَلَامَات الْحيض الْمُتَيَقن أَو الْحَبل أَو الْبَوْل من الْفرج وَحده فانه أُنْثَى فِي جَمِيع أَحْكَامه ومواريثه وَغَيرهَا

  22. وَاتَّفَقُوا أَن الْمُشكل هُوَ مَا لم يظْهر مِنْهُ شَيْء مِمَّا ذكرنَا وَكَانَ الْبَوْل ينْدَفع من كلا الثقبين اندفاعا وَاحِدًا مستويا

  23. وَاتَّفَقُوا أَن الْمَوَارِيث الَّتِي ذكرنَا تكون مَعَ اتِّفَاق الدينَيْنِ وَمَعَ أَن لَا يكون أَحدهمَا قَاتلا عمدا أَو خطأ

  24. وَاتَّفَقُوا أَن الْمَجُوس يَرِثُونَ بأقرب القرابتين وَاخْتلفُوا فِي الأخرى ايرثون بهَا أم لَا

  25. وَاتَّفَقُوا أَن النَّصْرَانِي يَرث النَّصْرَانِي وَأَن الْمَجُوسِيّ يَرث الْمَجُوسِيّ وَأَن الْيَهُودِيّ يَرث الْيَهُودِيّ

  26. وَاخْتلفُوا أَيَرِث بعض هَذِه الاديان من غير أهل مِلَّته من الْكفَّار وَهل يرثهم الْمُسلمُونَ أم لَا

  27. وَاتَّفَقُوا أَن مَا اقتسمه الحربيون قبل ان يسلمُوا فانه لَا يرد

  28. وَاخْتلفُوا فِيمَا لم يقتسموه بعد أَعلَى حكم الإسلام يقسم أم على حكمهم

  29. وَاخْتلفُوا أَيْضا فِي مَوَارِيث أهل الذِّمَّة أَسْلمُوا أَو لم يسلمُوا أتمضي على أحكامهم أم يجبرون على حكم مَوَارِيث الْمُسلمين فِيمَا بَينهم

  30. وَاتَّفَقُوا أَن الزَّوْجَة الَّتِي لم تطلق حَتَّى مَاتَ زَوجهَا وَلَا انْفَسَخ نِكَاحه مِنْهَا

    ج ١ ص ١١٠وَكَانَا حربيين وَدينه دينهَا أَنَّهَا تَرثه ويرثها

  31. وَاتَّفَقُوا أَن الْمُطلقَة ثَلَاثًا على حكم السّنة وَالَّتِي انْقَضتْ عدتهَا من الطَّلَاق الرَّجْعِيّ وَمن الْخلْع وَمن الْفَسْخ لَا تَرثه وَلَا يَرِثهَا إذا وَقع كل مَا ذكرنَا من الطَّلَاق وَالْخلْع وَالْفَسْخ فِي صِحَّتهَا باختيارهما

  32. وَاخْتلفُوا إذا وَقع كل ذَلِك فِي مَرضه أَو مَرضهَا أترثه أم لَا

  33. وَاخْتلفُوا أَيْضا أيرثها هُوَ بعد انْقِضَاء عدتهَا وَقبل انْقِضَائِهَا إذا مَاتَت وَهُوَ مَرِيض أم لَا

  34. وَاتَّفَقُوا أَن الْمُطلقَة طَلَاقا رَجْعِيًا فِي صِحَة أَو مرض وَقد كَانَ وَطئهَا فِي ذَلِك النِّكَاح ثمَّ مَاتَ أَحدهمَا قبل انْقِضَاء الْعدة أَنَّهُمَا يتوارثان

  35. وَاتَّفَقُوا فِي الْمُزَوجَة زواجا صَحِيحا فِي صحتهما ودينهما وَاحِد وهما حران أَنَّهُمَا يتوارثان مَا لم يَقع طَلَاق غير رَجْعِيّ أَو فسخ أَو خلع

  36. وَاخْتلفُوا فِي الْمِيرَاث ووقوعه كَمَا ذكرنَا وَفِي الْمَنْكُوحَة نِكَاحا فَاسِدا لَا يتوارثان أم لَا وَكَذَلِكَ الْمَنْكُوحَة فِي مَرضهَا أَو مَرضه

  37. وَاخْتلفُوا فِي كل مَا ذكرنَا ان كَانَ أَسِيرًا فِي دَار الْحَرْب أترث أم لَا