كتاب الطهارة
٣٢٥ فقرة، ج ٢ ص ٩٥
الصفحة ٩ من ٩
- ج ٢ ص ١٥٦
(وكذا أمكنةٌ ضيقة) أي: وكالثيابِ الطاهرةِ المباحةِ المشتبهةِ بالنجسة في الحكمِ، إذا اشتبهَت أمكنةٌ ضيِّقَةٌ تنجَّس بعضُها وجُهِل، ولم يُمكِنه الصلاةُ إلَّا فيها، فإنْ عَلِم عدد الأمكنة المتنجِّسَة صلَّى في كل مكانٍ صلاةً بعددِ النجسة، وزادَ صلاةً، وإلَّا، فإنه يستمرُّ يصلِّي في الأمكنةِ الضيِّقةِ المشتبهةِ كلِّها حتى يتيقَّن صحَّتها. دنوشري مع زيادة.
-
(وهكذا) فإذا تنجَّست ثلاثُ زوايا، فإنَّه يصلِّي في أربعٍ، هذا في الأمكنةِ الضيِّقَةِ، ولا يثبتُ هذا الحكمُ في صحراء ونحوها، كالفضاءِ الواسع، والمساجد الكبيرة، ويصلِّي فيها حيثُ شاء بلا تحرٍّ.
-
ولا مدخلَ للتحرِّي في العتقِ والطلاق، ويتَّجِهُ: صحَّةُ تيمُّمين حيثُ اشتبهَ ترابٌ طهورٌ مباحٌ بضدِّه.
-
ولا تصحُّ إمامةُ من اشتبهَت عليه الثيابُ الطاهرةُ بالنجسة إذا صلَّى فيها. والله أعلم. دنوشري.
- ج ٢ ص ١٥٧
فصل
ولمَّا كانَ الماءُ جوهرًا سيَّالًا احتاجَ إلى بيانِ أحكامِ أوانيه عَقِبه (١) فقال: