٣٥٣ - القيام للجنازة
فقرة واحدة، ج ١ ص ٢٤٥
- ج ١ ص ٢٤٥
- قال ابن مفلح: (ويكره قيامه، وقيام من مرَّت به لها «و» ، وعنه: القيام وتركه سواء، وعنه: يستحب، اختاره ابن عقيل وشيخنا) [الفروع ٢/ ٢٦٢ (٣/ ٣٦٨) ] (٤) .
- (٤)«الاختيارات» للبعلي (١٣٢)، وانظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (١/ ٢٠٥).