٤٠٩ - إذا أخذ الساعي فوق الواجب باسم الزكاة
فقرة واحدة، ج ١ ص ٢٨٣
- ج ١ ص ٢٨٣
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: ما أخذه باسم الزكاة ــ ولو فوق الواجب ــ بلا تأويل اعتدَّ به (٢) ، وإلا فلا) [الفروع ٢/ ٥٧٦ - ٥٧٧ (٤/ ٢٨٢) ] (٣) .
- (٢)أي: اعتد بالزيادة من زكاة سنة ثانية، كما في «الإنصاف» (٧/ ١٩٣ - ١٩٤).
- (٣)«الفتاوى» (٣٠/ ٣٤٣)، وانظر: (٢٥/ ٨١، ٩٣).