٤١٠ - الأخذ من الزكاة لشراء كتب العلم
فقرة واحدة، ج ١ ص ٢٨٤
- ج ١ ص ٢٨٤
- قال ابن مفلح: (وسئل شيخنا: عمن ليس معه ما يشتري كتبًا يشتغل فيها. فقال: يجوز أخذه منها ما يشتري له به منها ما يحتاج إليه من كتب العلم التي لا بد لمصلحة دينه ودنياه) [الفروع ٢/ ٥٨٧ (٤/ ٢٩٧) ] (١) .
- (١)«الاختيارات» للبعلي (١٥٥).