٤١٠ - الأخذ من الزكاة لشراء كتب العلم

فقرة واحدة، ج ١ ص ٢٨٤

  1. - قال ابن مفلح: (وسئل شيخنا: عمن ليس معه ما يشتري كتبًا يشتغل فيها. فقال: يجوز أخذه منها ما يشتري له به منها ما يحتاج إليه من كتب العلم التي لا بد لمصلحة دينه ودنياه) [الفروع ٢/ ٥٨٧ (٤/ ٢٩٧) ] (١) .

    1. (١)«الاختيارات» للبعلي (١٥٥).
    ج ١ ص ٢٨٤