٤٨٤ - حكم الخفارة

فقرة واحدة، ج ١ ص ٣٣١

  1. - قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: الخفارة تجوز عند الحاجة إليها في الدفع عن المُخَفَّر، ولا تجوز مع عدمها، كما يأخذه السلطان من الرعايا) [الفروع ٣/ ٢٣٢ (٥/ ٢٣٩) ] (٢) .

    1. (٢)«الاختيارات» للبعلي (١٧١).
    ج ١ ص ٣٣١