٤٨٤ - حكم الخفارة
فقرة واحدة، ج ١ ص ٣٣١
- ج ١ ص ٣٣١
- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: الخفارة تجوز عند الحاجة إليها في الدفع عن المُخَفَّر، ولا تجوز مع عدمها، كما يأخذه السلطان من الرعايا) [الفروع ٣/ ٢٣٢ (٥/ ٢٣٩) ] (٢) .
- (٢)«الاختيارات» للبعلي (١٧١).
فقرة واحدة، ج ١ ص ٣٣١
- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: الخفارة تجوز عند الحاجة إليها في الدفع عن المُخَفَّر، ولا تجوز مع عدمها، كما يأخذه السلطان من الرعايا) [الفروع ٣/ ٢٣٢ (٥/ ٢٣٩) ] (٢) .