٥٠٨ - حكم قتل النحل والنمل
فقرتان، ج ١ ص ٣٤٩
- ج ١ ص ٣٤٩
- قال ابن مفلح: (واختار شيخنا: لا يجوز قتل نحل، ولو بأخذ كل عسله. قال هو وغيره: إن لم يندفع ضرر نمل إلا بقتله جاز) [الفروع ٣/ ٤٤٠ (٥/ ٥١٥) ] (٣) .
- (٣)«الاختيارات» للبعلي (١٧٤)، وانظر: «شرح العمدة» (٦/ ١٤٩ ــ الحج: ٢).
- ج ١ ص ٣٥٠
- وقال أيضا: (وسئل الشيخ تقي الدين: هل يجوز إحراق بيوت النمل بالنار؟ فقال: يدفع ضرره بغير التحريق) [الآداب الشرعية ٣/ ٣٥٢] (١) .
- (١)«الفتاوى» (٣١/ ٢٧٣).