٥٠٩ - الخضاب بالحناء للرجال

فقرة واحدة، ج ١ ص ٣٥٠

  1. - قال ابن مفلح: (فأما الخضاب للرجل، فذكر الشيخ أنه لا بأس به فيما لا تشبه فيه بالنساء، لأن الأصل الإباحة، ولا دليل للمنع، وأطلق في «المستوعب» : له الخضاب بالحناء. وقال في مكان آخر: كرهه أحمد، قال أحمد: لأنه من الزينة. وقال شيخنا: هو بلا حاجة مختص بالنساء «و: ش» ) [الفروع ٣/ ٤٥٤ (٥/ ٥٣٣) ].

    ج ١ ص ٣٥٠