٥٢٨ - عقد النكاح بعد التحلل الأول

فقرة واحدة، ج ١ ص ٣٥٨

  1. - قال ابن مفلح: (ثم حل له (٣) كل شيء إلا النساء، قال القاضي وابنه وابن الزاغوني والشيخ وجماعة: والعقد، وظاهر كلام أبي الخطاب وابن شهاب وابن الجوزي: حلُّه، وقاله شيخنا وذكره عن أحمد) [الفروع ٣/ ٥١٤] (٤) .

    1. (٣)أي بعد الرمي والحلق أوالتقصير.
    2. (٤)«الاختيارات» للبعلي (١٧٥)، وانظر: «الفتاوى» (٢٦/ ١٣٧ - ١٣٨)، «شرح العمدة» (٦/ ٥٣٧ ــ الحج: ٢).
    ج ١ ص ٣٥٨