٥٢٩ - المخطئ فيما فهمه من قول المفتي

فقرة واحدة، ج ١ ص ٣٥٨

  1. - قال ابن مفلح: (فإن حلق قبل نحره أو رميه، أو نحَر أو زار قبل رميه فلا دم، نص عليه، ونقل أبو طالب وغيره: يلزم عامدًا عالمًا. اختاره أبو بكر وغيره، وأطلقها ابن عقيل، وظاهر نقل المَرُّوذِي: يلزمه صدقة. قال شيخنا: والمخطئ فيما فهمه من قول المفتي يشبه خطأ المجتهد فيما يفهمه من

    ج ١ ص ٣٥٩النص. ومما احتجّ بهذه المسألة (١) ) [الفروع ٣/ ٥١٥ (٦/ ٥٦) ].

    1. (١)قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (يعني: احتج بأشياء منها هذه المسألة) ا. هـ.
    ج ١ ص ٣٥٨