٥٢٩ - المخطئ فيما فهمه من قول المفتي
فقرة واحدة، ج ١ ص ٣٥٨
- ج ١ ص ٣٥٨
- قال ابن مفلح: (فإن حلق قبل نحره أو رميه، أو نحَر أو زار قبل رميه فلا دم، نص عليه، ونقل أبو طالب وغيره: يلزم عامدًا عالمًا. اختاره أبو بكر وغيره، وأطلقها ابن عقيل، وظاهر نقل المَرُّوذِي: يلزمه صدقة. قال شيخنا: والمخطئ فيما فهمه من قول المفتي يشبه خطأ المجتهد فيما يفهمه من
ج ١ ص ٣٥٩النص. ومما احتجّ بهذه المسألة (١) ) [الفروع ٣/ ٥١٥ (٦/ ٥٦) ].
- (١)قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (يعني: احتج بأشياء منها هذه المسألة) ا. هـ.