٥٤٤ - دخول المتمتع في الحج من حين يحرم بالعمرة

فقرة واحدة، ج ١ ص ٣٧٤

  1. - قال ابن مفلح: (قال شيخنا: قوله عليه السلام: «من حج، فلم يرفث ولم يفسق، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» يدخل فيه بإحرام العمرة، ولهذا أنكر أحمد على من قال: إن حجة المتمتع حجة مكية، نقله الأثرم، وهي عند أحمد بعض حجه الكامل، بدليل صومها (٣) ) [الفروع ٣/ ٥٢٩ (٦/ ٧٢) ] (٤) .

    1. (٣)أي أنه إذا كان غير واجد للهدي فإنه له الابتداء بالصوم من حين الإحرام بالعمرة.
    2. (٤)«الفتاوى» (٢٦/ ٥٢)، «الاختيارات» للبعلي (١٧٦).
    ج ١ ص ٣٧٤