٥٤٥ - الخروج مع الجند في الحج

فقرة واحدة، ج ١ ص ٣٧٤

  1. - قال ابن مفلح: (قال شيخنا: ومن جُرِّد معهم (٥) ، وجمع له من الجند

    ج ١ ص ٣٧٥المقطعين ما يعينه على كلفة الطريق: أبيح له، ولا ينقص أجره، وله أجر الحج والجهاد، وهذا كأخذ بعض الأقطاع ليصرفه في المصالح، وليس في هذا خلاف، ويلزم المعطى بذل ما أمر به) [الفروع ٣/ ٥٣١ (٦/ ٧٥) ] (١) .

    1. (٥)أي مع من ولي تسيير الحجيج.
    2. (١)«الاختيارات» للبعلي (١٧٧).
    ج ١ ص ٣٧٤