٥٤٥ - الخروج مع الجند في الحج
فقرة واحدة، ج ١ ص ٣٧٤
- ج ١ ص ٣٧٤
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: ومن جُرِّد معهم (٥) ، وجمع له من الجند
ج ١ ص ٣٧٥المقطعين ما يعينه على كلفة الطريق: أبيح له، ولا ينقص أجره، وله أجر الحج والجهاد، وهذا كأخذ بعض الأقطاع ليصرفه في المصالح، وليس في هذا خلاف، ويلزم المعطى بذل ما أمر به) [الفروع ٣/ ٥٣١ (٦/ ٧٥) ] (١) .
- (٥)أي مع من ولي تسيير الحجيج.
- (١)«الاختيارات» للبعلي (١٧٧).