٥٦٣ - تصرفات الصغير المميز
فقرة واحدة، ج ١ ص ٣٨٧
- ج ١ ص ٣٨٧
- قال ابن مفلح: (وعنه: يصح تصرف مميز ويقف على إجازة وليه، نقل حنبل: إن تزوج الصغير، فبلغ أباه فأجازه، جاز. قال جماعة: ولو أجازه هو بعد رشده، لم يجز.
وقال شيخنا: رضاه بقسمه هو قسمة تراض، وليس إجازة لعقد فضولي.
وقال: إن نفذ عتقه المتقدم، أو دل على رضاه به عتق، كمن يعلم أنه يتصرف كالأحرار) [الفروع ٤/ ٥ ــ ٦ (٦/ ١٢٥) ].