٥٦٧ - بيع العقار بالصفة
فقرة واحدة، ج ١ ص ٣٨٩
- ج ١ ص ٣٨٩
- قال ابن مفلح: ( ... ولما احتج الحنفية لمذهبهم في صحة بيع الغائب من غير رؤية ولا صفة بما روي عن الصحابة - رضي الله عنهم - من بيع العقار= حمل القاضي والشيخ موفق الدين ذلك على أنه يحتمل أن يكون وصف له.
قال الشيخ تقي الدين: وهذا يقتضي أن بيع العقار بالصفة جائز، والعقار لا يجوز فيه السلم، فعلم أن هذا أوسع من باب السلم) [النكت على المحرر ١/ ٢٩٢] .