٥٧٠ - مسألة

فقرتان، ج ١ ص ٣٩١

  1. - قال ابن مفلح: (وكذا مسألة: بعتك بعشرة نقدًا، وبعشرين نسيئة، فإن باع من المعدود المنفصل المتقارب كالبيض، مثل: أن يبيع مائة بيضة من ألف بيضة، فينبغي أن يخرج على السلم فيه عددًا، فإن صح ــ وهو الراجح ــ صح ذلك، وإلا فلا.

    ج ١ ص ٣٩١
  2. وذكر القاضي في مسألة المبيع المتعين أنه يصح.

    قال الشيخ تقي الدين: وهو مقتضى قول الخرقي، إلا أن نجعل قول

    ج ١ ص ٣٩٢الخرقي: «معدودًا» : يعم المذروع (١) أيضًا) [النكت على المحرر ١/ ٢٩٥ (١/ ٤٣١) ].

    1. (١)في ط ١: (المزروع) والتصويب من ط ٢.