٥٧٩ - بيع النحل في كوراته
٤ فقرات، ج ١ ص ٣٩٨
- ج ١ ص ٣٩٨
- قال ابن مفلح: (ورخص في الثمر بعد بدوِّ صلاحه، قال شيخنا: وبعضه معدوم) [الفروع: ٤/ ٢٧ (٦/ ١٥٠) ] (٢) .
- (٢)«الفتاوى» (٣٠/ ٢٠٠).
- ٥٧٩ - بيع النحل في كواراته:
-
- قال ابن مفلح: (وقال في «الكافي» : ويجوز بيع النحل في كواراته ومنفردًا عنها، إذا رؤى وعلم قدره.
-
وذكر الشيح تقي الدين كلامه في «الكافي» ، ثم قال: وهذا الكلام يقتضي أنه اشترط العلم فقط، وأنه يصح بيعه طائرًا، كالعبد الخارج من المنزل وهو أصح. انتهى كلامه) [النكت على المحرر ١/ ٢٨٨] .