٥٧٩ - بيع النحل في كوراته

٤ فقرات، ج ١ ص ٣٩٨

  1. - قال ابن مفلح: (ورخص في الثمر بعد بدوِّ صلاحه، قال شيخنا: وبعضه معدوم) [الفروع: ٤/ ٢٧ (٦/ ١٥٠) ] (٢) .

    1. (٢)«الفتاوى» (٣٠/ ٢٠٠).
    ج ١ ص ٣٩٨
  2. ٥٧٩ - بيع النحل في كواراته:
  3. - قال ابن مفلح: (وقال في «الكافي» : ويجوز بيع النحل في كواراته ومنفردًا عنها، إذا رؤى وعلم قدره.

  4. وذكر الشيح تقي الدين كلامه في «الكافي» ، ثم قال: وهذا الكلام يقتضي أنه اشترط العلم فقط، وأنه يصح بيعه طائرًا، كالعبد الخارج من المنزل وهو أصح. انتهى كلامه) [النكت على المحرر ١/ ٢٨٨] .