٥٨٥ - بيع الحيوان المذبوح مع جلده، أو بيع اللحم وحده والجلد وحده
فقرة واحدة، ج ١ ص ٤٠٥
- ج ١ ص ٤٠٥
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا في حيوان مذبوح: يجوز بيعه مع جلده جميعا، كما قبل الذبح، كقول جماهير العلماء كما يعلمه إذا رآه حيّا، ومنعه بعض متأخري الفقهاء، ظانًّا أنه بيع غائب بدون رؤية ولا صفة.
قال شيخنا: وكذلك يجوز بيع اللحم وحده والجلد وحده، وأبلغ من ذلك: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر في سفر الهجرة، اشتريا من رجل شاة، واشترطا
ج ١ ص ٤٠٦له رأسها وجلدها وسواقطها، وكذلك كان أصحابه عليه السلام يتبايعون) [الفروع ٤/ ٢٩ ــ ٣٠ (٦/ ١٥٥) ] (١) .
- (١)«الاختيارات» للبعلي (١٨٠).