٥٨٥ - بيع الحيوان المذبوح مع جلده، أو بيع اللحم وحده والجلد وحده

فقرة واحدة، ج ١ ص ٤٠٥

  1. - قال ابن مفلح: (قال شيخنا في حيوان مذبوح: يجوز بيعه مع جلده جميعا، كما قبل الذبح، كقول جماهير العلماء كما يعلمه إذا رآه حيّا، ومنعه بعض متأخري الفقهاء، ظانًّا أنه بيع غائب بدون رؤية ولا صفة.

    قال شيخنا: وكذلك يجوز بيع اللحم وحده والجلد وحده، وأبلغ من ذلك: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر في سفر الهجرة، اشتريا من رجل شاة، واشترطا

    ج ١ ص ٤٠٦له رأسها وجلدها وسواقطها، وكذلك كان أصحابه عليه السلام يتبايعون) [الفروع ٤/ ٢٩ ــ ٣٠ (٦/ ١٥٥) ] (١) .

    1. (١)«الاختيارات» للبعلي (١٨٠).
    ج ١ ص ٤٠٥