٥٩٥ - من وقع بيده من آبائه أرض موقوفة مما فتح عنوة ولم يقسم

فقرة واحدة، ج ١ ص ٤١٥

  1. - قال ابن مفلح: (وجوزها (٢) في «الترغيب» مؤقتة، لأن عمر لم يقدر المدة للمصلحة العامة، احتمل في واقعة كلية. قال: وليس لأحد أخذ شيء ممن وقع بيده من آبائه، ويقول: أنا أعطي غلته، لأن الإجارة لا تنفسخ بموت، والمزارعة أولى، والمؤثر بها أحق. قال شيخنا: بلا خلاف) [الفروع ٤/ ٣٩ (٦/ ١٦٧) ].

    1. (٢)أي: الإجارة.
    ج ١ ص ٤١٥