٦٠١ - بيع ما قصد به الحرام

فقرة واحدة، ج ١ ص ٤١٨

  1. - قال ابن مفلح: (ولا يصحُّ بيعُ ما قصد به الحرام، كعصير لمتخذه خمرًا قطعًا، نقل الجماعة: إذا علم، وقيل: أو ظنًّا، واختاره شيخنا) [الفروع ٤/ ٤٢ (٦/ ١٦٩) ] (٢) .

    1. (٢)«الاختيارات» للبعلي (١٨٠).
    ج ١ ص ٤١٨