٦٠١ - بيع ما قصد به الحرام
فقرة واحدة، ج ١ ص ٤١٨
- ج ١ ص ٤١٨
- قال ابن مفلح: (ولا يصحُّ بيعُ ما قصد به الحرام، كعصير لمتخذه خمرًا قطعًا، نقل الجماعة: إذا علم، وقيل: أو ظنًّا، واختاره شيخنا) [الفروع ٤/ ٤٢ (٦/ ١٦٩) ] (٢) .
- (٢)«الاختيارات» للبعلي (١٨٠).