٦٠٨ - إذا أقر الرجل بالعبودية لكي يباع

فقرة واحدة، ج ١ ص ٤٢٩

  1. - قال ابن مفلح: (وسأله ابن الحكم عن رجلٍ يقرُّ بالعبوديَّة حتى يباع، قال: يؤخذ البائع والمقر بالثمن، فإن مات أحدهما أو غاب أخذ الآخر بالثمن، واختاره شيخنا) [الفروع ٤/ ٥١ (٦/ ١٧٨) ] (٢) .

    1. (٢)«الاختيارات» للبعلي (١٨١)، وانظر: «الفتاوى» (٢٩/ ٢٢٥).
    ج ١ ص ٤٢٩