٦٠٨ - إذا أقر الرجل بالعبودية لكي يباع
فقرة واحدة، ج ١ ص ٤٢٩
- ج ١ ص ٤٢٩
- قال ابن مفلح: (وسأله ابن الحكم عن رجلٍ يقرُّ بالعبوديَّة حتى يباع، قال: يؤخذ البائع والمقر بالثمن، فإن مات أحدهما أو غاب أخذ الآخر بالثمن، واختاره شيخنا) [الفروع ٤/ ٥١ (٦/ ١٧٨) ] (٢) .
- (٢)«الاختيارات» للبعلي (١٨١)، وانظر: «الفتاوى» (٢٩/ ٢٢٥).