٦٢٠ - إذا جهل فساد الشرط

فقرة واحدة، ج ١ ص ٤٣٦

  1. - قال ابن مفلح: (ولا أثر لإسقاط الفاسد بعد العقد، وعلى الصحة للفائت غرضه، وقيل: لجاهل فساد الشرط الفسخ، أو أرش نقص الثمن

    ج ١ ص ٤٣٧بإلغائه، وقيل: لا أرش، ذكره شيخنا ظاهر المذهب) [الفروع ٤/ ٦٤ (٦/ ١٩٢) ].

    ج ١ ص ٤٣٦