الكتب كاملة/ الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه /كتاب البيع/باب الشروط في البيع ٦٢٠ - إذا جهل فساد الشرط فقرة واحدة، ج ١ ص ٤٣٦ - قال ابن مفلح: (ولا أثر لإسقاط الفاسد بعد العقد، وعلى الصحة للفائت غرضه، وقيل: لجاهل فساد الشرط الفسخ، أو أرش نقص الثمنج ١ ص ٤٣٧بإلغائه، وقيل: لا أرش، ذكره شيخنا ظاهر المذهب) [الفروع ٤/ ٦٤ (٦/ ١٩٢) ]. ج ١ ص ٤٣٦ الباب السابق٦١٩ - إذا كان الشرط ينافي مقتضى العقد الباب التالي٦٢١ - إذا تقايلا إجارة الأرض أو فسخاها بحق