٦٢١ - إذا تقايلا إجارة الأرض أو فسخاها بحق
فقرة واحدة، ج ١ ص ٤٣٧
- ج ١ ص ٤٣٧
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: لو تقايلا الإجارة، أو فسخاها بحق: فله قيمة حرثه (١) ) [الفروع ٤/ ٧٤ (٦/ ٢٠٣) ] (٢) .
- (١)قال ابن نصر الله في «حواشيه على الفروع» (ل ٧٣/ب): (قوله: «فله قيمة حرثه» على صاحب الأرض، ولو قيل يكون شريكا به توجه، فأما ــ كذا ولعلها: كما ــ لو انقضت مدة الإجارة وفيها للمستأجر حرث أو أثر حرث) ا. هـ.
- (٢)«الاختيارات» للبعلي (٢٢٦).