٧١٩ - إذا كان له مال يفي بدينه وأبى القضاء
فقرتان، ج ١ ص ٥٠٥
- ج ١ ص ٥٠٥
- قال ابن مفلح: (وإن أبى حبس، وليس لحاكم إخراجه حتى يتبين له أمره، أو يبرئه غريمه، وإن لم يبرئه وصح عند الحاكم أمره أخرجه ولم يسعه حبسه، نقل ذلك حنبل، فإن أصر ضُرب، ذكره في «المنتخب» وغيره، وكذا
ج ١ ص ٥٠٦قال في «الفصول» وغيره: يحبسه، فإن أبى عَزَّره، قال: ويكرر حبسَه وتعزيرَه حتى يقضيَه، كقولنا فيمن أسلم على أكثر من أربع.
قال شيخنا: نصَّ عليه الأئمة من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، ولا أعلم فيه نزاعًا.
-
لكن لا يزاد كل يوم على أكثر من التعزير إن قيل: يتقدر، وللحاكم أن يبيع عليه ويقضيه، وقال شيخنا: ولا يلزمه (١) ) [الفروع ٤/ ٢٨٨ ــ ٢٨٩ (٦/ ٤٥٣ - ٤٥٤) ] (٢) .
- (١)في «الاختيارات» للبعلي: (ولا يلزمه إحضاره)، وفي «الفتاوى»: (وليس على الحاكم أن يتولى هو بيع ماله ووفاء الدين).
- (٢)«الفتاوى» (٢٨/ ٢٧٩؛ ٣٠/ ٢٢ - ٢٤)، «الاختيارات» للبعلي (٢٠١).