٧٢٠ - إذا ادعى إعسارا وأمكن عادة
فقرة واحدة، ج ١ ص ٥٠٦
- ج ١ ص ٥٠٦
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: من أقر بالقدرة (٣) ، فادعى إعسارا وأمكن عادة قبل، وليس له إثباته عند غير من حبسه بلا إذنه) [الفروع ٤/ ٢٩١ (٦/ ٤٥٦ - ٤٥٧) ] (٤) .
- (٣)في «الاختيارات» للبعلي: (من عرف بالقدرة).
- (٤)«الفتاوى» (٣٠/ ٢١)، «الاختيارات» للبعلي (٢٠١).