٧٤٠ - متى يكون الوكيل ضامنا

فقرة واحدة، ج ١ ص ٥١٦

  1. - قال ابن مفلح: (وقال شيخنا فيمن وكل في بيع أو شراء أو استئجار: فإن لم يسم موكله في العقد فضامن، وإلا فروايتان، وأن ظاهر المذهب يضمنه «و: هـ ش» ، قال: ومثله الوكيل في الإقراض) [الفروع ٤/ ٣٥٣ (٧/ ٥٢) ] (٣) .

    1. (٣)انظر: «الفتاوى» (٢٩/ ٣٦٤؛ ٣٠/ ٢١٠)، «الاختيارات» للبعلي (٢٠٩).
    ج ١ ص ٥١٦