- قال ابن مفلح: (ومتى لم يصدق الدافع الوكيل رجع عليه، ذكره
ج ١ ص ٥١٧شيخنا «و» ، قال: ومجرد التسليم ليس تصديقًا. قال: وإن صدقه ضمن أيضًا، في أحد القولين في مذهب أحمد، بل نصه «و: م» ، لأنه متى لم يتبين صدقه فقد غره) [الفروع ٤/ ٣٧٥ (٧/ ٧٧) ] (١) .
- (١)انظر: «الاختيارات» للبعلي (٢١١ - ٢١٢).