٧٤٨ - إذا مات وصي وجهل بقاء مال موليه

فقرة واحدة، ج ١ ص ٥٢٠

  1. - قال ابن مفلح: (وإن مات مضارب ــ نص عليه، وعنه: غير فجأة ــ وجهل بقاء المضاربة فهو في تركته عملا بالأصل، ولأنه لما أخفاه ولم يعينه

    ج ١ ص ٥٢١فكأنه غاصب، فيتعلق بذمته، وقيل: كوديعة، فهي في تركته في الأصح، وفيها في «الترغيب» : إلا أن يموت فجأة، زاد في «التلخيص» : أو يوصي إلى عدل، ويذكر جنسها، كقوله: قميص، فلم يوجد, وإن مات وصي وجهل بقاء مال موليه فيتوجه كذلك (١) ، قال شيخنا: هو في تركته) [الفروع ٤/ ٣٩٣ (٧/ ١٠٤) ] (٢) .

    1. (١)قال المرداوي في «الإنصاف» (٥/ ٤٥٢. ط: الفقي): (قال في «الفروع»: فيتوجه أنه كمال المضاربة والوديعة) ا. هـ.
    2. (٢)انظر: «الفتاوى» (٢٩/ ٢٤٣ - ٢٤٤).
    ج ١ ص ٥٢٠