٧٤٩ - إذا دفع دابته أو نحله لمن يقوم به بجزء من نمائه
فقرة واحدة، ج ١ ص ٥٢١
- ج ١ ص ٥٢١
- قال ابن مفلح: (وعنه: وله دفع دابته أو نخله (٣) لمن يقوم به بجزء من نمائه، اختاره شيخنا) [الفروع ٤/ ٣٩٥ (٧/ ١٠٦) ] (٤) .
- (٣)كذا في ط ١ وط ٢، ولعل الصواب: (نحله)، كما في «الإنصاف» (٥/ ٤٥٤. ط: الفقي)، ثم وجدته في النسخة الخطية من «الفروع»: (نحله).
- (٤)«الفتاوى» (٢٥/ ٦٢؛ ٢٩/ ٧٧ - ٧٨؛ ٣٠/ ١١٤ - ١١٥)، «الاختيارات» للبعلي (٢١٣).