٧٥٠ - إذا تلف أحد المالين في شركة العنان قبل الخلط
فقرة واحدة، ج ١ ص ٥٢١
- ج ١ ص ٥٢١
- قال ابن مفلح: (قال (٥) : والعمل يصير معلومًا بإعلام الربح، ويتوجه: أو لا كجعالة (٦) ، وإن تلف أحدهما (٧) قبل الخلط فمنهما كنمائه
ج ١ ص ٥٢٢لصحة القسمة بالكلام كخرص ثمار، فكذا الشركة، احتج به أحمد، قاله (١) شيخنا) [الفروع ٤/ ٣٩٦ (٧/ ١٠٦ - ١٠٧) ].
- (٥)أي: الإمام أحمد.
- (٦)في ط ١: (ويتوجه لا أو كجعالة)، والمثبت من ط ٢.
- (٧)أي: أحد المالين.
- (١)في ط ١: (قال)، والمثبت من ط ٢.