٧٦٢ - إذا شرط أخذ مثل بذره واقتسام الباقي

فقرة واحدة، ج ١ ص ٥٣٤

  1. - قال ابن مفلح: (وشرطُ أخذ مثل بذره واقتسام الباقي فاسدٌ. نص عليه «و» ويتوجه تخريج من المضاربة، وجَوَّز شيخنا أخذه أو بعضه بطريق القرض، قال: يلزم من اعتبر البذر من رب الأرض، وإلا فقوله فاسد، وقال أيضا: يجوز، كالمضاربة، وكاقتسامهما ما يبقى بعد الكلف) [الفروع ٤/ ٤١٥ (٧/ ١٢٩) ] (٣) .

    1. (٣)«الاختيارات» للبعلي (٢١٩).
    ج ١ ص ٥٣٤