٧٦٣ - إذا آجره الأرض وساقاه على الشجر
فقرة واحدة، ج ١ ص ٥٣٤
- ج ١ ص ٥٣٤
- قال ابن مفلح: (وإن آجره الأرض وساقاه على الشجر، فكجمع بيع وإجارة، وإن كان حيلة فذكر القاضي في «إبطال الحيل» جوازه، والمذهب: لا، ثم إن كانت المساقاة في عقد ثان، فهل تفسد أو هما؟ فيه وجهان، وإن
ج ١ ص ٥٣٥جمعهما في عقد فكتفريق الصفقة، وللمستأجر فسخ الإجارة، وقال شيخنا: سواء صحت أو لا، فما ذهب من الشجر ذهب ما يقابله من العوض) [الفروع ٤/ ٤١٦ (٧/ ١٣٠) ] (١) .
- (١)«الفتاوى» (٣٠/ ١٥٣ - ١٥٤، ٢٢٠ - ٢٢١، ٣٠٩).