٧٩٤ - إذا اكترى أرضا وأطلق، أو قال: انتفع بها بما شئت
فقرة واحدة، ج ١ ص ٥٧٥
- ج ١ ص ٥٧٥
- قال ابن مفلح: (وإذا اكترى أرضًا لزرع ما شاء أو غرسه أو وغرسه: صح، في الأصح فيهما، كزرع ما شئت، وإن قال: لزرع، فوجهان، وكذا الغراس، وإن أطلق وتصلح لزرع وغيره= صح، في الأصح، وقال شيخنا: إن أطلق، أو إن قال: انتفع بها بما شئت= فله زرع وغرس وبناء) [الفروع ٤/ ٤٤٥ ــ ٤٤٦ (٧/ ١٧٠) ] (١) .
- (١)انظر: «الفتاوى» (٣٠/ ٢٨٤ - ٢٤٩).