٧٩٥ - إذا عابت الأرض المستأجرة للزرع

فقرة واحدة، ج ١ ص ٥٧٥

  1. - قال ابن مفلح: ( ... أو عابت بغرق يعيب به بعض الزرع، واختار شيخنا: أو برد أو فأر أو عذر، قال: فإن أمضى فله الأرش، كعيب الأعيان، وإن فسخ: فعليه القسط قبل القبض، ثم أجرة المثل إلى كماله.

    قال: وما لم يرو من الأرض فلا أجرة له اتفاقًا) [الفروع ٤/ ٤٤٨ (٧/ ١٧٢) ] (٢) .

    1. (٢)«الفتاوى» (٣٠/ ٢٦١ - ٢٦٢، ٢٩٨، ٣٠٤، ٣٠٨).
    ج ١ ص ٥٧٥