٨١٨ - ضمان الغاصب للمغصوب

فقرة واحدة، ج ١ ص ٥٩٣

  1. - قال ابن مفلح: (ويضمن مكيلا وموزونا تلف أو أتلفه بمثله ... ويضمن غيره بقيمته يوم تلفه، نقله الجماعة، وعنه: يوم غصبه، وعنه: أكثرهما، وعنه في مغصوب: بمثله، وقاله ابن أبي موسى ذكره جماعة، واختاره شيخنا، واحتج بعموم قوله: {فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا} [الممتحنة: ١١] ) [الفروع ٤/ ٥٠٧ (٧/ ٢٤٠ - ٢٤١) ] (١) .

    1. (١)«الاختيارات» للبعلي (٢٣٩)، وانظر: «الفتاوى» (٢٠/ ٥٦٢ - ٥٦٣؛ ٣٠/ ٦٥).
    ج ١ ص ٥٩٣