٨١٩ - إذا ادعى الغاصب تلف المغصوب

فقرة واحدة، ج ١ ص ٥٩٣

  1. - قال ابن مفلح: (ويقبل قول غاصبه في تلفه في الأصح، فيطالبه مالكه ببدله، وقيل: لا، لأنه لا يدعيه، ولا قصاص في المال، مثل شق ثوبه، ونقل إسماعيل وموسى: يخيَّر، اختاره شيخنا) [الفروع ٤/ ٥٠٨ (٧/ ٢٤٢) ] (٢) .

    1. (٢)«الاختيارات» للبعلي (٢٣٩).
    ج ١ ص ٥٩٣