٨١٩ - إذا ادعى الغاصب تلف المغصوب
فقرة واحدة، ج ١ ص ٥٩٣
- ج ١ ص ٥٩٣
- قال ابن مفلح: (ويقبل قول غاصبه في تلفه في الأصح، فيطالبه مالكه ببدله، وقيل: لا، لأنه لا يدعيه، ولا قصاص في المال، مثل شق ثوبه، ونقل إسماعيل وموسى: يخيَّر، اختاره شيخنا) [الفروع ٤/ ٥٠٨ (٧/ ٢٤٢) ] (٢) .
- (٢)«الاختيارات» للبعلي (٢٣٩).