٩٠٤ - إذا خص بعض ولده أو فضله في العطية، ومات قبل رجوعه

فقرة واحدة، ج ١ ص ٦٣٥

  1. - قال ابن مفلح: (وإن خص بعضهم (٥) أو فضله ــ وقيل: لغير معنى

    ج ١ ص ٦٣٦فيه ــ سوَّى برجوع، لم يذكر أحمد غيره في رواية الخرقي وأبي بكر، والأشهر: وكذا بإعطاء، ونص عليه، وعنه: لا في مرضه، ونقل الميموني وغيره: لا ينفذ، وقال أبو الفرج وغيره: يؤمر برده، وإن مات قبله تبينا لزومه (١) ، ذكره القاضي وغيره. وعنه: لورثته الرجوع، اختاره ابن بطة وأبو حفص وشيخنا) [الفروع ٤/ ٦٤٥ (٧/ ٤١٣) ] (٢) .

    1. (٥)أي: أولاده.
    2. (١)أي: أنه يثبت للمعطَى.
    3. (٢)«الفتاوى» (٣١/ ٢٩٥، ٢٩٧)، «الاختيارات» للبعلي (٢٦٨).
    ج ١ ص ٦٣٥