٩٠٥ - رجوع المرأة إذا أبرأت زوجها من صداقها خوفا من وقوع الطلاق المعلق بالإبراء

فقرة واحدة، ج ١ ص ٦٣٦

  1. - قال ابن مفلح: (ولو قال: هي طالق ثلاثًا إن لم تبرئني، فأبرأته: صح، وهل ترجع؟ ثالثها: ترجع إن طلقها، ذكره شيخنا وغيره) [الفروع ٤/ ٦٤٩ ــ ٦٥٠ (٧/ ٤١٨) ] (٣) .

    1. (٣)انظر: «الفتاوى» (٣٢/ ٢٨٦)، «الاختيارات» للبعلي (٢٦٩).
    ج ١ ص ٦٣٦