٩٢٢ - المطلقة في مرض الموت

فقرتان، ج ١ ص ٦٤٧

  1. - قال ابن مفلح: (وإن لم يتهم بقصد حرمانها كتعليقه إبانتها في مرض موته على فعل لها منه بد فتفعله عالمة به، أو أبانها بسؤالها فيه، فكصحيح.

    ج ١ ص ٦٤٧
  2. وعنه: كمتهم، صححها في «المستوعب» وشيخنا، كمن سألته طلقة فطلقها ثلاثا) [الفروع ٥/ ٤٧ (٨/ ٦٠) ].