٩٢٣ - إذا تزوج في حال مرض موته بقصد المضارة

فقرتان، ج ١ ص ٦٤٧

  1. - قال ابن مفلح: (وجزم بعضهم: إن انتفت التهمة بقصد حرمانها الإرث أو بعضه= لم ترثه في الأصح، فيتوجه منه: لو تزوج في مرضه مضارَّة لينقص إرث غيرها وأقرت به= لم ترثه.

    ج ١ ص ٦٤٧
  2. ومعنى كلام شيخنا ـ وهو ظاهر كلام غيره ـ: ترثه؛ لأن له أن يوصي بالثلث، قال: ولو وصى بوصايا أخر، أو تزوجت المرأة بزوج يأخذ النصف

    ج ١ ص ٦٤٨فهذا الموضع فيه نظر، فإن المفسدة إنما هي في هذا) [الفروع ٥/ ٤٨ (٨/ ٦٢) ] (١) .

    1. (١)«الاختيارات» للبعلي (٢٨٣).