٩٢٣ - إذا تزوج في حال مرض موته بقصد المضارة
فقرتان، ج ١ ص ٦٤٧
- ج ١ ص ٦٤٧
- قال ابن مفلح: (وجزم بعضهم: إن انتفت التهمة بقصد حرمانها الإرث أو بعضه= لم ترثه في الأصح، فيتوجه منه: لو تزوج في مرضه مضارَّة لينقص إرث غيرها وأقرت به= لم ترثه.
-
ومعنى كلام شيخنا ـ وهو ظاهر كلام غيره ـ: ترثه؛ لأن له أن يوصي بالثلث، قال: ولو وصى بوصايا أخر، أو تزوجت المرأة بزوج يأخذ النصف
ج ١ ص ٦٤٨فهذا الموضع فيه نظر، فإن المفسدة إنما هي في هذا) [الفروع ٥/ ٤٨ (٨/ ٦٢) ] (١) .
- (١)«الاختيارات» للبعلي (٢٨٣).